للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٩٥ - عمر بن مجاشع، المدائنيّ:

حدث عن تميم بن الحارث، وعبد العزيز بن صهيب. روى عنه شبابة بن سوار، وغيره.

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الملك بن الحسن المعدّل، حدّثنا أحمد بن عبد الرّحمن بن مرزوق، حدّثنا عمرو بن محمّد، حدّثنا الخضر بن محمّد الحراني- وأثنى عليه عمرو- قال: حدّثنا عمر بن مجاشع المدائنيّ عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي قال لسعد: «ألا أدلك على أمر قليل المرزئة، عظيم الأجر؟» قال:

بلى! قال: «اسق الماء» (١).

أخبرنا الجوهريّ، أخبرنا محمّد بن العبّاس، حدّثنا محمّد بن القاسم الكوكبي، حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال: سألت يحيى بن معين عن عمر بن مجاشع فقال: شيخ مدائني لا بأس به.

قلت: حدّثنا إبراهيم بن ناصح عن شبابة عن عمر بن مجاشع عن تميم بن الحارث عن أبيه قال: كان عليّ يكره أن يتزوج الرجل- أو يسافر- في المحاق أو إذا نزل العرب، فلم ينكر يحيى بن معين هذا الحديث. قلت ليحيى: ما المحاق؟ قال: إذا بقي من الشهر يوم- أو يومان-.

٥٨٩٦ - عمر بن الحسن، المدائنيّ:

حدث عن الحسن البصريّ، وعبد الله بن محمّد بن عقيل. روى عنه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرّقيّ.

أخبرنا عليّ بن أحمد بن عمر المقرئ- بانتقاء محمّد بن أبي الفوارس- أخبرنا محمّد بن عبد الله الشّافعيّ، حدّثنا محمّد بن يونس قال: حدّثنا إسماعيل بن زرارة.

وأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو بكر الشّافعيّ، حدّثنا محمّد بن غالب بن حرب قال: حدثني إسماعيل بن زرارة، حدّثنا عمر بن الحسن المدائنيّ، حدّثنا الحسن ابن أبي الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه، فقالوا: لا يجوز، وهو من الثلث. فارتفعوا في ذلك إلى النبي فقال: «النكاح جائز ولا يجعل من الثلث» (٢).


(١) ٥٨٩٥ - انظر الحديث في: كنز العمال ١٦٣٧٩، ١٧٠٥٩. الجامع الكبير ٣١٨٥.
(٢) ٥٨٩٦ - انظر الحديث في: كنز العمال ١٦٣٧٩، ١٧٠٥٩. الجامع الكبير ٣١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>