صالح بن سهيل، حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة بن محمّد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع فضل الماء، ولا نقع البئر».
[٦٨٩٥ - القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى]
والد القاضي أبي عمران موسى بن القاسم بن الأشيب. حدث عن الحسن بن عرفة، وإسماعيل بن زياد الأبلي. روى عنه ابنه أبو عمران، وأبو الميمون بن راشد الدّمشقيّ.
٦٨٩٦ - القاسم بن أحمد بن محمّد، البغداديّ:
حدث بأنطاكية عن عيسى بن عبد الله العسقلاني. روى عنه أبو بكر بن عمير الجرجاني.
أخبرنا البرقاني قال: أجاز لي أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي- وحدثني به محمّد ابن أبي الفوارس عنه قال: حدّثنا أبو بكر بن عمير، حدثني القاسم بن أحمد بن محمّد البغداديّ- بأنطاكية- حدّثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان القرشيّ- إملاء من كتابه- حدّثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه» (١)
قال البرقاني: ما كتبته إلا عنه.
٦٨٩٧ - القاسم بن العبّاس، أبو محمّد الفقيه المعروف بالمعشري:
سمع أبا الوليد الطيالسي، وسهل بن بكّار، ومسددا، وزكريا بن يحيى الخزاز المقرئ، وعبد الواحد بن عمرو العجلي. روى عنه أبو عمرو بن السماك، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو بكر الشّافعيّ.
وذكره الدارقطني فقال: لا بأس به.
أخبرنا محمّد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قالا: حدّثنا أحمد بن كامل القاضي قال: حدّثنا القاسم بن العبّاس المعشري، حدّثنا عبد الواحد بن عمرو العجلي، حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقبل النبي ﷺ حين فرغ من بدر، قال:
«عليك العير ليس دونها شيء» قال فناداه العبّاس- وهو أسير-: لا يصلح، فقال له رسول الله ﷺ: «لمه»؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك.
(١) ٦٨٩٦ - انظر الحديث في: صحيح البخاري ٣/ ٢٠٧، ٩/ ٣٥. وصحيح مسلم، كتاب الهبات ٢. وفتح الباري ٥/ ٢١٦، ١٢/ ٣٤٥.