للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليث بن أبي سليم، وغيرهم. حدّث عنه ابن جريج، وشعبة، وإبراهيم بن طهمان، وحمّاد بن زيد، وعبد الرّحمن بن مهديّ، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني، وزهير بن حرب، وداود بن رشيد، وأحمد بن منيع، وبندار بن بشّار، ومحمّد بن المثني، ويعقوب الدورقي، والحسن بن عرفة، في آخرين. ولى ابن عليّة المظالم ببغداد في أيام هارون الرّشيد، وحدث بها إلى أن توفي.

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن مهديّ قال: حدّثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحامليّ- إملاء- حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي، حدّثنا ابن عليّة، حدّثنا معمّر، عن فراس، عن الشّعبيّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال: قال رسول الله : «ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين؛ رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده» (١).

خبرنا محمّد بن أحمد بن رزق ومحمّد بن الحسين بن الفضيل في آخرين قالوا:

أخبرنا إسماعيل بن محمّد الصّفّار، حدّثنا الحسن بن عرفة، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة وعبد الرّحمن بن محمّد المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي عثمان، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة، عن النبي قال: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فالحسوة حرام» (٢).

خبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحامليّ، أخبرنا محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدّثنا موسى بن سهل، حدّثنا إسماعيل بن عليّة، أخبرنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك. قال: نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل.

أخبرناه أحمد بن عمر بن روح النهرواني، أخبرنا عبيد الله بن محمّد بن عابد الخلّال، حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد البراثي، حدّثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك.

قال: نهى رسول الله عن التزعفر.

أخبرنا الحسن بن علي الجوهريّ، حدّثنا محمّد بن العبّاس، أخبرنا أحمد بن


(١) انظر الحديث في: سنن الترمذي ١١١٦. وسنن ابن ماجة ٦/ ١١٥. ومسند أحمد ٤/ ٤٠٥. والدارمي ٢/ ١٥٥.
(٢) سبق تخريجه، راجع الفهرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>