الأزهر، حدّثنا ابن الغلابي، حدّثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن القزع. فأنكروه عليه فتركه ثم حدّث به، وحدّث به شبابة، ثم أخرجه من كتابه. قال يحيى بن معين: إنما هو نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته، فأخطأ فيه شعبة، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن القزع.
أخبرنا أبو سعيد محمّد بن موسى الصّيرفيّ، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب الأصم، حدّثنا العبّاس بن محمّد الدوري، حدّثنا شبابة بن سوار، حدّثنا شعبة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن القزع.
قال الدوري: قال يحيى بن معين في هذا الحديث: فحدّث به أبو داود الطيالسي في المجلس، فصاح به الناس، يا أبا داود ليس هذا من حديثك هذا حديث شبابة. قال أبو داود: فدعوه إذن، فدعوه.
أخبرنا هبة الله بن الحسن الطّبريّ قال: قال أحمد بن محمّد الخلّال: حدّثني يزيد ابن عبد الله الأصبهانيّ قال: سمعت أحمد بن بندار قال: سمعت أبا مسعود يقول:
قلت لأحمد بن حنبل في خطإ أبي داود؟ قال: لا يعد لأبي داود خطأ، إنما الخطأ إذا قيل له لم يعرفه، وأما أبو داود قيل له فعرف، ليس هو خطأ.
قال الخلّال: وحدّثني إسماعيل بن الفضل، حدّثنا محمّد بن إبراهيم الأصبهانى قال: سمعت أبا مسعود قال: كتبوا إليّ من أصبهان أن أبا داود أخطأ في تسعمائة- أو قالوا ألف- فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال: يحتمل لأبي داود.
قلت: كان أبو داود يحدث من حفظه، والحفظ خوان فكان يغلط، مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة والسلامة.
أخبرنا محمّد بن الحسين بن محمّد المتوثي، أخبرنا أحمد بن عمر بن العبّاس القزوينيّ، حدّثنا محمّد بن موسى الحلواني قال: سمعت بندارا- محمّد بن بشّار- يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: حدّثت بأصبهان أحدا وأربعين ألف حديث ابتداء من غير أن أسأل.
أخبرنا حمزة بن محمّد بن طاهر، حدّثنا الوليد بن بكر، حدّثنا عليّ بن أحمد بن زكريّا، حدّثنا أبو مسلم صالح بن أحمد العجليّ، حدّثني أبي قال: أبو داود الطيالسي بصري ثقة، وكان كثير الحفظ، رحلت إليه فأصبته مات قبل قدومي بيوم، وكان قد