أبو مصعب عن مالك بن أنس. قال: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم أحق بأرضه وماله: وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فإن من أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه، وكانت أرضه للمسلمين فيئا. لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين.
أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد الله بن إسحاق قال أنبأنا على بن عبد العزيز قال نبأنا أبو عبيد قال حدّثني يحيى بن عبد الله بن بكير. قال قال مالك: كل أرض فتحت صلحا فهي لأهلها لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها؛ وكل بلاد أخذت عنوة فهي فيء للمسلمين.
أخبرنا على بن محمّد المعدّل قال أنبأنا إسماعيل بن محمّد الصّفّار قال نبأنا الحسن بن على العامري. قال قال يحيى بن آدم: وكره حسن- يعني ابن صالح- شراء أرض الخراج؛ ولم ير بأسا بشراء أرض الصلح مثل الحيرة ونحوها (١).
قال الشيخ: فهؤلاء الذين كرهوا شراء أرض السواد إنما كرهوه لجهتين: إحداهما أن الخراج كانوا يذهبون إلى أنه صغار فلم يروا أن يدخلوا فيه، والثانية: أن السواد لما فتح عنوة فوقف فلم يقسم حصل عندهم مما لا يجوز بيعة سوى من رخص في المواضع التي ذكر أن لأهلها ذمة وهي بانقيا والحيرة وأليس خاصة. وقد روي عن محمّد بن سيرين أنه قال: بعض السواد عنوة، وبعضه صلح من غير تبيين لأحد الأمرين من الآخر.
أخبرنا على بن محمّد المعدّل قال أنبأنا إسماعيل بن محمّد الصّفّار قال نبأنا الحسن بن على قال حدّثنا يحيى بن آدم قال أنا أبو زيد عن أشعث عن ابن سيرين.
قال: السواد منه صلح ومنه عنوة؛ فما كان منه عنوة فهو للمسلمين: وما كان منه صلحا فلهم أموالهم. وقال يحيى: حدّثنا الحسن بن صالح عن أشعث عن ابن سيرين. قال: ما نعلم من له صلح ممن ليس لهم صلح من أهل السواد.
قال الشيخ أبو بكر: فيحتمل أن يكون الصلح الذي ذكره بن سيرين من السواد هو لأهل المواضع التي سميناها في حديث أبي عبيد، ويحتمل أن يكون لقوم آخرين؛ وإنا نظرنا في ذلك فوجدنا من السواد شيئا ذكر أنه صلح سوى ما تقدم ذكرنا له.