للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - أخبرنا ابن دوما (١)، أخبرنا ابن سلم، حدّثنا الأبار، حدّثنا محمود بن غيلان عن مؤمل (٢) قال: سمعت حمّاد بن سلمة يقول: أبو حنيفة هذا يستقبل السنة يردها برأيه.

٢٤ - أخبرنا محمّد بن الحسين بن محمّد المتوثي، أخبرنا عثمان بن أحمد الدّقّاق (٣)، حدّثنا أحمد بن بشر المرثدي، حدّثنا رجاء بن السندي سمعت بشر بن السّريّ قال: أتيت أبا عوانة (٤) فقلت له: بلغني أن عندك كتابا لأبي حنيفة، أخرجه فقال: يا بني ذكرتني، فقام إلى صندوق له فاستخرج كتابا، فقطعه قطعة قطعة فرمى به فقلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: كنت عند أبي حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان، كأنما قد حموا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر.

فقال يقول الأمير: رجل سرق وديا فما ترى؟ فقال- غير متعتع- إن كانت قيمته عشرة دراهم فاقطعوه، فذهب الرجل. فقلت: يا أبا حنيفة ألا تتقي الله؟. حدثني يحيى بن سعيد عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن رافع بن خديج أن رسول الله قال: «لا قطع في ثمر، ولا كثر» أدرك الرجل فإنه يقطع. فقال- غير متعتع- ذاك حكم قد مضى فانتهى، وقد قطع الرجل. فهذا ما يكون له عندي كتاب.

٢٥ - أخبرنا ابن دوما (٥)، أخبرنا ابن سلم، حدّثنا الأبار، حدّثنا الحسن بن علي الحلواني (٦)، حدّثنا أبو عاصم عن أبي عوانة (٧) قال: كنت عند أبي حنيفة فسأله رجل عن رجل سرق وديا فقال عليه القطع. قال: فقلت له: حدثني يحيى بن سعيد عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله : «لا قطع في ثمر ولا كثر»

قال: أيش تقول؟ قلت: نعم. قال: ما بلغني هذا، قلت: الرجل الذي أفتيته فرده. قال: دعه فقد جرت به البغال الشهب. قال أبو عاصم: أخاف أن تكون جرت بلحمه ودمه.


(١) ابن دوما. سبق ذكره.
(٢) مؤمل بن إسماعيل. سبق ذكره.
(٣) عثمان بن أحمد الدقاق. سبق ذكره.
(٤) أبو عوانة. سبق ذكره.
(٥) ابن دوما. سبق ذكره.
(٦) الحسن بن علي الحلواني. سبق ذكره.
(٧) أبو عوانة. سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>