قسم عمر الفاروق رضي الله عنه وتفضيله على السابقة والنسب صنيعه رضي الله عنه في ذلك وذكر الرواتب التي فرضها على السابقة والنسب
أخرج بن أبي شيبة، والبزار، والبيهقي عن عمر مولى غَفْرة - فذكر الحديث كما تقدَّم آنفاً، وفيه فلما مات أبو بكر رضي الله عنه إستخلف عمر رضي الله عنه ففتح الله عليه الفتوح فجاءه أكثر من ذلك، قال: قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه؛ ففضَّل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدراً منهم خمسة آلاف خمسة آلاف، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أثني عشر ألفاً لكل إمرأة إلا صفية وجُوَيْرِيَة رضي الله عنهما ففرض لكل واحدة ستة آلاف فأبَينَ أن يأخذنها، فقال: إِنما فرضتُ لهنَّ بالهجرة، فقلنَ: ما فرضتَ لهنَّ بالهجرة، إنما فرضت لهنَّ لمكانهنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن مثل مكانهنّ، فأبصر ذلك فجعلهنَّ سواءً. وفرض للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إثني عشر ألفاً لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه أربعة آلاف، وفرض للحسن، والحسين رضي الله عنهما خمسة آلاف خمسة آلاف، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ثلاثة آلاف، فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زيد، وفرضت لي ثلاثة آلاف؟ فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك وما كان له من الفضل ما لم يكن لي فقال: «إن أباه كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو كان أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك.