وفرض لأبناء المهاجرين ممن شهد بدراً ألفين ألفين، فمر به عمر بن أبي سَلَمة رضي الله عنهما فقال: زيدوه ألفاً - أو قال زده ألفاً - يا غلام، فقال محمد بن عبد الله: لأي شيء تزيده علينا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما كان لآبائنا قال: فرضت له بأبي سَلَمة ألفين وزدته بأم سَلَمة رضي الله عنها ألفاً، فإن كانت لك أم مثل أم سَلَمة زدتك ألفاً، وفرض لعثمان بن عبيد الله بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم - يعني عثمان بن عبيد الله - ثمان مائة، وفرض للنضر بن أنس ألفي درهم، فقال له طلحة: جاءك ابن عثمان مثلُه ففرضت له ثمان مائة وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له في ألفين، فقال: إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أُراه إلا قد قُتل، فسلّ سيفه وسدَّد زَنْده وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإنَّ الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الغنم فتريدون أجعلها سواءً؟. فعمل عمر عُمُره بهذا - فذكر الحديث كما سيأتي شيء منه، واللفظ للبزَّار كما في المجمع، وقال: وفيه أبو معشر نُجَيح ضعيف يعتبر بحديثه. اهـ.