٦ـ إن أقوى المذاهب إعمالا لسد الذرائع المؤدية إلى الفساد هم المالكية، فهم في أعلى درجات الأخذ بسد هذه الذرائع، والشافعية في أدنى درجات الأخذ بها، والحنابلة أقرب للمالكية، والحنفية أقرب للشافعية.
٧ـ إن بعض المسائل الفرعية التي حكمت بمنعها بعض المذاهب أرجع ذلك لسد الذرائع ونجد أن بعض المذاهب الأخرى حكمت عليها بالسد من باب آخر كالاستحسان؛ أو المصالح؛ أو غيرها – أي منعها استحسانا وسدها من باب المصلحة.
٨ـ إن الإمام الشافعي – رحمه الله – يقول بسد الذرائع إذا كان الفعل المتذرع به لازم لحصول محرم فهنا الذريعة، أما إذا انتفي هذا اللزوم فإن الإمام الشافعي لا يعمل هذه القاعدة فهو يحكم على هذا الفعل أنه حرام ديانة، ويصححه قضاء إذا كانت النية إلى الحرام لدى المتعاقدين موجودة حال العقد وأخفوها.
٩ـ إن أكثر علماء الشافعية إيضاحا لموقف الإمام الشافعي – رحمه الله – لقاعدة سد الذرائع، هو الإمام تقي الدين السبكي – رحمه الله – وذلك في إكماله كتاب المجموع للنووي.
١٠ـ تبين أن الإمام ابن الرفعة – رحمه الله – ليس له تقسيمات للذريعة كما ذكر الإمام الشوكاني – رحمه الله – وتبعه في ذلك كثير من الباحثين، إنما كلامه على بعض المسائل الفرعية وتخريجات في المذهب؛ ولم يزد على أن ذكر أن للإمام الشافعي قولين في قاعدة سد الذرائع بناء على نصه في إحياء الأرض الموات.
٢ـ نتائج الباب الثاني:
١ـ الاهتمام الكبير لشيخ الإسلام بسد الذرائع
٢ـ إن من أقوى الدوافع التي جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية يتمسك بقاعدة سد الذرائع.
أـ كثرة الأهواء والبدع في عصره.
ب ـ كثرة وجود الحيل.
ج ـ الموازنة بين المصالح والمفاسد.
٣ـ يرى شيخ الإسلام – رحمه الله – أن من أهم الأسباب التي أوقعت الناس في الحيل هي:
١ـ ظلم الناس لأنفسهم بارتكاب المحرمات وترك الواجبات.
٢ـ الجهل في دين الله تعالى مما جعلهم يحرمون ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله.
٣ـ شيوع الفقه الافتراضي في عصره في مسائل الحيل وكيفية الخروج منها بأي طريق.
٤ـ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن من أقوى الفروق بين الذريعة والحيلة هو: جانب القصد، فإن الذريعة قد تفضي إلى الأمر المحرم ولكن دون قصد من المكلف، أما الحيلة، فإن المكلف قصد من وجودها الوصول إلى الأمر المحرم.
٥ـ يرى شيخ الإسلام أن الحيل أعم من الذرائع، أي أن الحيل تكون بالذريعة وتكون بأسباب أخرى.
٦ـ يرى شيخ الإسلام أن سد الذرائع حماية لمقاصد الشارع، وتوثيق للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد، وحماية مقصد الشارع من أعظم المقاصد.
٧ـ قسم شيخ الإسلام الذرائع إلى أربعة أقسام هي:
١ـ ذرائع تفضي إلى المفسدة غالبا.
٢ـ ذرائع تحتمل الإفضاء إلى المفسدة وتحتمل عدم الإفضاء إلى المفسدة، ولكن الطبع متقاض لإفضائها إلى المفسدة.
٣ـ ذرائع تفضي إلى مفسدة راجحة على ما فيها من مصلحة.
٤ـ ذرائع تفضي إلى مصلحة راجحة على ما فيها من مفسدة.
٨ـ نظر شيخ الإسلام في إعماله لسد الذرائع إلى المآل الذي تؤول إليه الذريعة.
٩ـ تبين من خلال البحث خطأ بعض الباحثين في جعلهم الفرق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بين الذريعة والحيلة أقساما للذريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
١٠ـ إن منهج شيخ الإسلام – رحمه الله – عند تزاحم الذرائع هو:
١ـ النظر إلى المتعارضات من حيث قوتها وضعفها.
٢ـ مدى مصلحة المكلف في ترجيحه لأي من هذه المتعارضات.
١١ـ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أن الواجب على المجتهد عند وجود التزاحم هو: