للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦ - يستحب للمسافر أن يؤخر الصوم حيث كان أيسر له وإلا فلا.

٣٧ - يحرم الفطر للمريض غير المتضرر بالصوم.

٣٨ - يحرم الصوم لمن خشي به تلفاً.

٣٩ - المرض المبيح للفطر الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه به.

٤٠ - يلحق بالمريض ما في حكمه ممن يتضرر بالصوم فيترخص بتأخير الصوم كمن غلبه الجوع أو العطش فخاف على نفسه.

٤١ - يجب على الحامل والمرضع تأخير الصوم إذا خافتا على النفس أو الولد.

٤٢ - يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى فجر الصيام.

٤٢ - يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى فجر الصيام.

٤٣ - يجوز للحائض والنفساء أن تؤخرا غسلهما إلى فجر الصيام.

٤٤ - يجوز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يبلغ به رمضان آخر.

٤٥ - لا يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر.

٤٦ - يحرم تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر.

٤٨ - يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب.

٤٩ - يكره الوصال إلا إلى السحر فيجوز.

٥٠ - لا يجوز تأخير الحج بعد وجوبه.

٥١ - لا يجوز لمريد النسك أن يؤخر الإحرام عن الميقات، ومن أخر فعليه دم ويأثم إن تعمد.

٥٢ - من أخر الوقوف بعرفة إلى الليل فقد ترك السنة ولا شيء عليه.

٥٣ - يكره ترك تأخير صلاة المغرب ليلة عرفة إلى وقت صلاة العشاء، وتأخير أدائهما جميعاً إلى حين الوصول إلى المزدلفة.

٥٤ - تجوز مخالفة الترتيب بين أعمال يوم النحر.

٥٥ - يجوز تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الزوال وإن كان خلاف الأفضل.

٥٦ - يجوز تأخير رمي الجمار إلى الليل في أيام منى الثلاثة لمن له عذر كالرعاة والسقاة ومن في حكمهم.

٥٧ - لا يجوز تأخير رمي الجمار إلى ليل اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق.

٥٨ - يجوز تأخير رمي الجمار إلى الليل بلا عذر.

٥٩ - لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده لغير عذر.

٦٠ - تجب الموالاة بين رميات الجمرة الواحدة.

٦١ - تجب الموالاة بين رمي جمرات أيام التشريق.

٦٢ - يجوز تأخير نحر الهدي إلى آخر أيام التشريق.

٦٣ - يجوز تأخير نحر الهدي إلى الليل.

٦٤ - لا يجوز تأخير صوم ما يجب في الحج من صيام بدل الهدي إلى أيام التشريق، وذلك بالنظر إلى النصوص الصريحة، وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يجوز صومها.

٦٥ - يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى وهو خلاف المستحب.

٦٦ - يجوز تأخير بعض أشواط الطواف عن بعض تأخيراً يسيراً.

٦٧ - لا يجوز تأخير بعض أشواط الطواف عن بعض كثيراً يخل بالموالاة عرفاً إلا لعذر، ومن أخر لغيره بطل طوافه واستأنف.

٦٨ - يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة.

٦٩ - يجوز تأخير السعي عن الطواف تأخيراً يسيراً.

٧٠ - لا يجوز تأخير السعي عن الطواف كثيراً.

٧١ - يجوز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض تأخيراً يسيراً.

٧٢ - لا يجوز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض كثيراً يخل بالموالاة عرفاً.

٧٣ - يجوز تأخير سعي الحج عن يوم النحر إلى أيام التشريق.

٧٤ - يجوز تأخير سعي الحج عن أيام التشريق ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة.

٧٥ - يجوز تأخير النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام منى وهو الأفضل.

٧٦ - يجب على الإمام المقيم للمناسك أن يتأخر في النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق.

٧٧ - لا يجب على أهل مكة أن يتأخروا في النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق.

٧٨ - لا يجوز تأخير النفر من منى بعد الغروب لمن أراد أن يتعجل.

٧٩ - لا يجوز تأخير قضاء الحج والعمرة عن العام القابل.

٨٠ - يجوز تأخير الأضحية إلى آخر أيام التشريق.

٨١ - يجوز تأخير الأضحية إلى الليل.

٨٢ - يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع بلا حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>