٣٦ - يستحب للمسافر أن يؤخر الصوم حيث كان أيسر له وإلا فلا.
٣٧ - يحرم الفطر للمريض غير المتضرر بالصوم.
٣٨ - يحرم الصوم لمن خشي به تلفاً.
٣٩ - المرض المبيح للفطر الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه به.
٤٠ - يلحق بالمريض ما في حكمه ممن يتضرر بالصوم فيترخص بتأخير الصوم كمن غلبه الجوع أو العطش فخاف على نفسه.
٤١ - يجب على الحامل والمرضع تأخير الصوم إذا خافتا على النفس أو الولد.
٤٢ - يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى فجر الصيام.
٤٢ - يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إلى فجر الصيام.
٤٣ - يجوز للحائض والنفساء أن تؤخرا غسلهما إلى فجر الصيام.
٤٤ - يجوز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يبلغ به رمضان آخر.
٤٥ - لا يجوز تأخير قضاء صوم رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر.
٤٦ - يحرم تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر.
٤٨ - يستحب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب.
٤٩ - يكره الوصال إلا إلى السحر فيجوز.
٥٠ - لا يجوز تأخير الحج بعد وجوبه.
٥١ - لا يجوز لمريد النسك أن يؤخر الإحرام عن الميقات، ومن أخر فعليه دم ويأثم إن تعمد.
٥٢ - من أخر الوقوف بعرفة إلى الليل فقد ترك السنة ولا شيء عليه.
٥٣ - يكره ترك تأخير صلاة المغرب ليلة عرفة إلى وقت صلاة العشاء، وتأخير أدائهما جميعاً إلى حين الوصول إلى المزدلفة.
٥٤ - تجوز مخالفة الترتيب بين أعمال يوم النحر.
٥٥ - يجوز تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى الزوال وإن كان خلاف الأفضل.
٥٦ - يجوز تأخير رمي الجمار إلى الليل في أيام منى الثلاثة لمن له عذر كالرعاة والسقاة ومن في حكمهم.
٥٧ - لا يجوز تأخير رمي الجمار إلى ليل اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق.
٥٨ - يجوز تأخير رمي الجمار إلى الليل بلا عذر.
٥٩ - لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده لغير عذر.
٦٠ - تجب الموالاة بين رميات الجمرة الواحدة.
٦١ - تجب الموالاة بين رمي جمرات أيام التشريق.
٦٢ - يجوز تأخير نحر الهدي إلى آخر أيام التشريق.
٦٣ - يجوز تأخير نحر الهدي إلى الليل.
٦٤ - لا يجوز تأخير صوم ما يجب في الحج من صيام بدل الهدي إلى أيام التشريق، وذلك بالنظر إلى النصوص الصريحة، وبالنظر إلى صناعة علم الحديث يجوز صومها.
٦٥ - يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى وهو خلاف المستحب.
٦٦ - يجوز تأخير بعض أشواط الطواف عن بعض تأخيراً يسيراً.
٦٧ - لا يجوز تأخير بعض أشواط الطواف عن بعض كثيراً يخل بالموالاة عرفاً إلا لعذر، ومن أخر لغيره بطل طوافه واستأنف.
٦٨ - يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة.
٦٩ - يجوز تأخير السعي عن الطواف تأخيراً يسيراً.
٧٠ - لا يجوز تأخير السعي عن الطواف كثيراً.
٧١ - يجوز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض تأخيراً يسيراً.
٧٢ - لا يجوز تأخير بعض أشواط السعي عن بعض كثيراً يخل بالموالاة عرفاً.
٧٣ - يجوز تأخير سعي الحج عن يوم النحر إلى أيام التشريق.
٧٤ - يجوز تأخير سعي الحج عن أيام التشريق ما لم ينسلخ شهر ذي الحجة.
٧٥ - يجوز تأخير النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام منى وهو الأفضل.
٧٦ - يجب على الإمام المقيم للمناسك أن يتأخر في النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق.
٧٧ - لا يجب على أهل مكة أن يتأخروا في النفر من منى إلى ثالث أيام التشريق.
٧٨ - لا يجوز تأخير النفر من منى بعد الغروب لمن أراد أن يتعجل.
٧٩ - لا يجوز تأخير قضاء الحج والعمرة عن العام القابل.
٨٠ - يجوز تأخير الأضحية إلى آخر أيام التشريق.
٨١ - يجوز تأخير الأضحية إلى الليل.
٨٢ - يجوز تأخير العقيقة عن اليوم السابع بلا حد.