للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - لا يجوز تأخير الجهاد بعد قيام أسبابه سواء كان دفاعاً لمداهمة العدو ديار المسلمين أم ابتداء لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام.

٨٤ - لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها للجهاد.

٨٥ - يكره تأخير قسمة الغنائم إلى دار الإسلام.

٨٦ - لا يجوز تأخير الاستثناء في اليمين أو النذر بل يجب أن يكون متصلاً بهما لا يفصله كلام أجنبي ولا يسكت سكوتاً يمكن الكلام فيه إلا إذا كان السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو أي عارض.

٨٧ - لا يجوز تأخير الوفاء باليمين – إذا كان طاعة – أو النذر المقيدين عن وقتهما المحدد، ومن أخر قضى.

٨٨ - يجوز تأخير الوفاء باليمين – إذا كان طاعة – أو النذر المطلقين مع استحباب المبادرة بهما.

٨٩ - لا يجب تأخير كفارة اليمين عن الحنث ويجوز تقديمهما عليه.

٩٠ - لا يجوز تأخير أداء الكفارات عن وقت وجوبها فتجب على الفور إلا لعذر ما عدا كفارة الظهار فتجب وجوباً موسعاً إلى أن يريد المظاهر العود فيكفر قبل أن يتماسا.

٩١ - يجوز تأخير القبول بعد الإيجاب ما دام العاقدان في المجلس وبمعنى آخر يجوز التراخي في القبول.

٩٢ - لا يجوز اشتراط تأخير التسليم في بيوع الأعيان القائمة.

٩٣ - يجوز التفرق للمتبايعين في غير الربوي دون تقابض بلا اشتراط.

٩٤ - يجوز اشتراط تأخير تسليم الثمن في غير الربوي وبيع السلم.

٩٥ - يجوز اشتراط تأخير تسليم المثمن غير الربوي وبيع السلم.

٩٦ - يجوز اشتراط تأخير تسليم الثمن والمثمن في غير الربوي وبيع السلم.

٩٧ - لا يجوز بيع ما يسمى بالبيوع الآجلة في السوق المالية "البورصة" على النحو الذي فيه بيع الإنسان ما ليس عنده ويتضمن غرراً.

٩٨ - يجوز تأخير القبض في بيع الصفة المعين.

٩٩ - لا يجوز تأخير القبض في بيع الصفة غير المعين.

١٠٠ - لا يجوز تأخير تسليم الثمن في الإقالة.

١٠١ - يجوز اشتراط تأخير الخيار عن ثلاثة أيام إلى مدة معلومة.

١٠٢ - يجوز تسليم المشتري الثمن والبائع المثمن مدة الخيار وأن تأخير ذلك إلى انتهاء مدة الخيار ليس بلازم.

١٠٣ - لا يجب تأخير من له الخيار الفسخ إلى حضور صاحبه فله أن يفسخه في غيبته.

١٠٤ - يجوز تأخير الرد بالعيب في البيع فهو على التراخي لا الفور على أن يقيد ذلك بعدم تفاحش التراخي، وعدم التصرف في المبيع بما يدل على الرضا فإن كان ذلك بطل الخيار.

١٠٥ - يجوز تأخير الرد بالمصراة ثلاثة أيام فحسب.

١٠٦ - لا يجوز النسأ – التأخير – إذا اتحدت العلة والجنس في مثل بيع الذهب بالذهب، والبر بالبر.

١٠٧ - لا يجوز النسأ – التأخير – في بيع العرايا.

١٠٨ - يحرم النسأ – التأخير – إذا اتحدت العلة واختلف الجنس كبيع الذهب بالفضة، والبر بالشعير.

١٠٩ - يجوز النسأ – التأخير – إذا اختلفت العلة بأن كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً كبيع أحد النقدين بأحد الأصناف الأربعة.

١١٠ - يجوز النسأ – التأخير – إذا لم يكن أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً كبيع اللحم بالبر.

١١١ - لا يجوز تأخير القبض في الربوي المعين مطلقاً.

١١٢ - يجوز النسأ – التأخير – فيما انتفت عنه علة ربا الفضل سواء بيع بجنسه أم بغيره كالحيوان والثياب ونحو ذلك.

١١٣ - لا يجوز تأخير قطع الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها.

١١٤ - يجوز اشتراط تأخير قطع الثمرة المباعة بعد بدو الصلاح إلى أوان الجذاذ.

١١٥ - لا يجوز تأخير تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد.

١١٦ - لا يجوز السلم في الحال بل يشترط أن يكون مؤخر التسليم بضرب الأجل.

١١٧ - يجوز تأخير رأس المال في الاستصناع عن مجلس العقد، ويجوز تعجيله فلا يشترط حلول ولا تأخير عكس السلم.

١١٨ - يجوز ضرب الأجل في المستصنع ويجوز عدمه عكس السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>