١١٩ - لا يجوز تأخير تسليم الأجرة؛ فالأجرة تستحق بنفس العقد فيملك المؤجر الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترطا أجلاً.
١٢٠ - يجوز تأخير تسليم العين المؤجرة، وبمعنى آخر لا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد وإن أطلقت كانت حالة.
١٢١ - لا يجوز اشتراط تقديم الجعل وإذا شرط فسد العقد واستحق العامل أجرة المثل ويجوز النقد بغير شرط.
١٢٢ - لا يجوز تأخير الأخذ بالشفعة فهي على الفور ومن أخر بطل حقه منها.
١٢٣ - لا يجب تأخير شفعة الصبي حتى بلوغه ولوليه اختيار الأصلح من الأخذ بها أو تركها.
١٢٤ - لا يجب تأخير ثمن المشفوع فيه فيما إذا اشترى رجل شقصاً بثمن مؤجل وحضر الشفيع مطالباً بالشفعة فللشفيع أن يأخذ الشقص بالأجل نفسه حالاً إذا كان مليئاً وإلا وثقه برهن، أو ضمان.
١٢٥ - يجوز تأخير القبول عن الإيجاب في النكاح ما دام العاقدان في المجلس فهو على التراخي لا الفور.
١٢٦ - لا يجوز تأخير النكاح لمن طاله وإن لم يخش العنت.
١٢٧ - لا يجوز للولي تأخير تزويج موليته إذا تيسر لها الكفء.
١٢٨ - يجوز للمرأة إذا عقد عليها أن تؤخر تسليم نفسها لزوجها حتى يعطيها صداقها المعجل.
١٢٩ - يجوز تأخير الرد بالعيب في النكاح فهو على التراخي لا الفور.
١٣٠ - لا يجوز تأخير تسليم الصداق للزوجة إذا تعين لها.
١٣١ - يجوز أن يؤخر الصداق بشرط كله أو بعضه.
١٣٢ - لا يجوز تأخير الاستثناء والتعليق في الطلاق بل يجب أن يكون متصلاً بهما لا يفصله كلام أجنبي ولا يسكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه إلا إذا كان السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو أي عارض.
١٣٣ - لا يجوز تأخير نفقة الزوجة إذا وجبت لها.
١٣٤ - لا يجوز للزوجة المطالبة بالنفقة المؤخرة؛ إذ نفقتها تسقط بمرور الزمان إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوجة على مقدار فيها.
١٣٥ - لا يجوز تأخير نفقة القريب.
١٣٦ - لا يجوز للقريب المطالبة بالنفقة المؤخرة؛ إذ نفقته تسقط بمرور الزمن.
١٣٧ - لا يجوز تأخير نفقة الرقيق عنه.
١٣٨ - لا يجوز تأخير نفقة البهائم عنها، وتسقط بمرور الزمان، فلا يرجع من أنفق عليها بها على صاحبها.
١٣٩ - يجب تأخير قسمة التركة للحقوق المتعلقة بها.
١٤٠ - يجب تأخير جميع الحقوق المتعلقة بالتركة حتى الانتهاء من مؤن التجهيز.
١٤١ - يجب تأخير قسمة التركة حتى الانتهاء من سداد الديون وإنفاذ الوصية.
١٤٢ - يجب تأخير إنفاذ الوصية حتى الانتهاء من سداد الديون.
١٤٣ - يجب تأخير حق العبد حتى الانتهاء من حق الله تعالى.
١٤٤ - لا يجوز تأخير قسمة التركة لاتضاح حال الخنثى المشكل بل تقسم ويراعى الاحتياط.
١٤٥ - لا يجوز إلزام الورثة بتأخير قسمة التركة لوضع الحمل بل يمكنون من ذلك مع أخذ الاحتياط فيها وإن كان الأفضل تأخيرهم القسمة.
١٤٦ - يجب تأخير قسمة مال المفقود مدة أربع سنين منذ فقد سواء كان وارثاً أم مورثاً إذا كان غالب حاله الهلاك، أما إذا كان غالب حاله السلامة فتؤخر القسمة حتى يتيقن موته أو ينقضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم.
١٤٧ - يجوز اشتراط تأخير تسليم القرض إلى أجل ويلزم المقرض به.
١٤٨ - يجوز اشتراط تأخير تسليم العارية إلى أجل وهو ملزم للمعير فلا يجوز أن يأخذها قبل مضي الأجل المضروب.
١٤٩ - لا يشترط القبول في الوقف فيصح ولو لم يكن، وعليه ينتفي القول بفورية القبول وعدم تأخيره من عدمه.
١٥٠ - لا يجوز تأخير الواقف شرطه عن إيقافه.
١٥١ - يجوز تأخير قبول الهبة ما دام العاقدان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً.
١٥٢ - لا يجوز تأخير الوصية الواجبة وبخاصة إلى زمن المرض بل يجب المبادرة بها.