للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٣ - يجب تأخير قبول الوصية بعد موت الموصي فلا اعتبار لقبول الموصى له ولا رده في حياة الموصي.

١٥٤ - لا يجب الفور في قبول الوصية بعد الموت فيجوز التراخي.

١٥٥ - لا يجوز تأخير القبول في الوكالة إذا مضى العرف بذلك، وإلا جاز.

١٥٦ - يجوز بيع الوكيل بالتأخير - النسأ – إذا مضى العرف بذلك أو قامت قرينة من قرائن الأحوال عليه وإلا فلا.

١٥٧ - إذا قيد الوكيل في الوكالة بالبيع بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير، وإذا سمح له به جاز له.

١٥٨ - لا يجوز شراء الوكيل بالتأخير – النسأ – إذا تضمن زيادة في الثمن لقاء الأجل.

١٥٩ - إذا قيد الوكيل في الوكالة بالشراء بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من الشراء – بالتأخير – وإذا سمح له به جاز له.

١٦٠ - يجوز للوكيل أن يشتري بالتأخير – النسأ – بثمن الحال ولو لم يؤذن له.

١٦١ - يجب تأخير فسخ الوكالة حتى إعلام الوكيل.

١٦٢ - يجب تأخير فسخ الوكالة حتى انتهاء تعلق حق الغير بها.

١٦٣ - يجب تأخير فسخ الوكالة حتى الانتهاء من مناشبة الخصوم إذا نوشبوا ثلاث مرات فأكثر.

١٦٤ - يجب تأخير فسخ الوكالة إذا كانت بأجرة.

١٦٥ - يجب تأخير فسخ الوكالة إذا لزم من ذلك ضياع المال.

١٦٦ - يجوز تأخير القبول في عقد الشركة بعد الإيجاب فهو على التراخي لا الفور.

١٦٧ - يجوز تأخير تسليم رأس مال الشركة عن مجلس العقد ولا يشترط إحضاره إلا عند الشراء.

١٦٨ - لا يجوز للشريك أن يبيع بالتأخير – النسأ – إذا مضى العرف بذلك أو قامت قرينة من قرائن الأحوال في الإذن على المنع وإلا جاز.

١٦٩ - إذا قيد الشريك في البيع بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير، وإذا سمح له به جاز له.

١٧٠ - لا يجوز للشريك أن يشتري بالنسأ إذا تضمن زيادة في الثمن لقاء الأجل بلا إذن.

١٧١ - إذا قيد الشريك في الشراء بشيء تقيد به ومن ذلك المنع من البيع بالتأخير وإذا سمح له به جاز له.

١٧٢ - لا يجوز للشريك أن يشتري بالنسيئة عند إطلاق عقد الشركة.

١٧٣ - يجب تأخير فسخ الشركة إذا تضمن ضرراً حتى ينتفي على نحو ما هو مفصل في الوكالة قريباً.

١٧٤ - يلزم من تأخير الدين عن المكفول تأخيره عن كفيله.

١٧٥ - لا يلزم من تأخير الدين عن الكفيل تأخيره عن مكفوله.

١٧٦ - لا يجوز تأخير الدين عن المكفول إلا برضا الكفيل.

١٧٧ - لا يجوز تأخير أداء شهادة الحسبة فإن التقادم فيها مانع من سماعها ما لم يكن الباعث على التأخير عذر

شرعي.

١٧٨ - لا يجوز تأخير أداء الشهادة في حق الآدمي عن طلبها إلا لعذر.

١٧٩ - لا يضر تأخير إحضار البينة بل لو حلف المدعي عليه على نفي الدعوى بعد العجز عن إحضار البيئة ففصل الحاكم فيها ثم أحضر المدعي بينة على صحة دعواه حكم بها ولا يضر هذا التأخير.

١٨٠ - يجوز إعطاء المدعي مهلة لتأخير إقامة بينته وأمدها عائد إلى الحاكم.

١٨١ - تسمع بينة المدعي إذا أخرها عن طلبها ولو قال وقتئذ لا بينة لي.

١٨٢ - لا يجوز تمكين المدعي من طلب يمين المدعى عليه وتأخير بينته بعدها.

١٨٣ - تسمع بينة الدفع من المدعى عليه ولو أخرها بعد حلف المدعي بعد أن ردت اليمين عليه لنكوله.

١٨٤ - لا يجب تأخير القصاص حتى بلوغ الصغير إذا كان من أولياء الدم وللورثة المكلفين استيفاؤه دون انتظار الصغار.

١٨٥ - لا يجب تأخير القصاص حتى بلوغ الصغير إذا كان ولي الدم ولوليه أو وصيه المطالبة بالقصاص واستيفاؤه، أو العفو إلى الدية حسب ما يراه أصلح.

١٨٦ - لا يجب تأخير القصاص لانتظار إفاقة المجنون إذا كان من أولياء الدم وللورثة المكلفين استيفاء القصاص دونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>