١٨٧ - لا يجب تأخير القصاص لانتظار إفاقة المجنون إذا كان ولي الدم ولوليه أو وصيه أن يطالب بالقصاص ويستوفيه، أو يعفو إلى الدية حسب ما يراه أصلح.
١٨٨ - يجوز الاقتصاص من الجاني إذا جن، ولا يؤخر حتى إفاقته على أن يقيد هذا بقيدين:
أ- ثبوت جنونه.
ب- ألا يجن قبل الحكم.
١٨٩ - يجب تأخير القصاص لانتظار الغائب مطلقاً إذا كان غير مفقود ويظهر من غيبته عدم الطول أو تيسر الاتصال به.
١٩٠ - لا يجب تأخير القصاص لانتظار الغائب إذا كان من أولياء الدم سواء كان الغالب من فقده السلامة أم عدمها وللحاضرين القصاص.
١٩١ - لا يجب تأخير القصاص لانتظار الغائب إذا كان ولي الدم بل إن الأمر راجع إلى الحاكم فيجتهد رأيه حسب ما يراه أصلح من الانتظار مدة يضربها أو القصاص فيكون ولي الدم عن الغائب.
١٩٢ - يجب تأخير القصاص لدخول الجاني الحرم إذا أتى الجناية خارجه.
١٩٣ - لا يجب تأخير القصاص لدخول الجاني إذا أتى الجناية داخله بل يقاد فيه بها.
١٩٤ - يجب تأخير إقامة الحدود والقصاص في دار الحرب حتى القفول إلى دار الإسلام سواء خشي اللحوق بدار الحرب أم لا.
١٩٥ - يجب تأخير القصاص احتياطاً للسرية.
١٩٦ - لا يجوز تأخير القصاص في النفس لمرض ولا حر ولا برد.
١٩٧ - يجب تأخير القصاص فيما دون النفس للمرض والحر والبرد الشديدين إذا تعذر الحصول على مصادر التدفئة أو التبريد.
١٩٨ - يجب تأخير القصاص سواء في النفس أم دونها على الحامل حتى تضع ولدها ثم ترضعه حتى تفطمه إلا إذا وجد من تكلفه ذلك.
١٩٩ - دية قتل العمد تجب حالة في مال الجاني ولا تؤخر.
٢٠٠ - تجب دية قتل شبه العمد على العاقلة مؤخرة في ثلاث سنين.
٢٠١ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة مؤخرة في ثلاث سنين.
٢٠٢ - يجب تأخير إقامة الحد للمرض والحر والبرد الشديدين إذا تعذر الحصول على مصادر التدفئة أو التبريد.
٢٠٣ - يجب تأخير إقامة الحد على السكران حتى يصحو.
٢٠٤ - يجب تأخير إقامة الحد على المرتد حتى استتابته عدا من تغلظت ردته فيجوز قتله من غير استتابة.
٢٠٥ - لا حد لمدة استتابة المرتد ولو لزم من كشف شبهته تأخير الحد أيام طويلة.
٢٠٦ - لا يجوز تأخير إقامة الدعوى بعد قيام المقتضى؛ إذ التقادم يمنع من سماعها وذلك قضاء فقط، أما الحق نفسه فإنه باق ديانة وهو قديم لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يكسب مضي الزمن ملكية ولا يسقط حقاً مشروعاً.
٢٠٧ - يجوز تأخير الحكم في الدعوى لرجاء الصلح خاصة بين الأقارب وذلك مندوب.
٢٠٨ - يجب تأخير الحكم في الدعوى إذا استمهل المدعي.
٢٠٩ - يجب تأخير الحكم في الدعوى إذا كان عند القاضي ريبة حتى تكشف.
٢١٠ - يجب تأخير الحكم في الدعوى للأعذار والتأجيل والتعجيز.
٢١١ - يجب تأخير يمين المستحلف إذا طلب ذلك للتحقق ومراجعة الحساب ونحو ذلك فيمهل له وهو على يمينه.
٢١٢ - لا يجوز تأخير بذل اليمين عن طلبها بلا عذر فإن أخر من توجهت عليه قضي عليه بالنكول ولا محل لليمين فيما بعد الحكم.
٢١٣ - يجب تأخير يمين الصبي حتى يبلغ.