ومن وسائل حفظ النفس، تحريم الاعتداء عليها، وسد الذرائع المؤدية إلى القتل، والقصاص، وضمانها بالدية، وإباحة المحظورات من أجلها عند خوف الهلاك، ونحو ذلك.
ومن وسائل حفظ العقل: تحريم المفسدات الحسية كالخمر والحشيشة مثلاً وتحريم المفسدات المعنوية كالأفكار الهدامة.
ومن وسائل حفظ النسل: الحث على ما يحصل به استمراره وبقاؤه وتكثيره كالنكاح. ومنع ما يؤدي إلى تقليله أو إعدامه بالكلية كالإعراض عن النكاح، ومنع الحمل، والإجهاض.
ومن وسائل حفظ المال: تحريم الاعتداء عليه، وتحريم إضاعته وتبذيره وما شرع من الحدود الزاجرة من الاعتداء عليه كحد السرقة والحرابة، وضمان المتلفات، ومشروعية الدفاع عنه، وتوثيق الديون، ونحو ذلك.
٨ - أن حفظ العرض راجع إلى حفظ النسب أو النسل وليس مقصداً ضرورياً مستقلاً.
٩ - أن المصالح المتعلقة بمقصد الدين مقدمة على غيرها عند التعارض.
إلا إذا كانت المصلحة المتعلقة بالنفس أو العقل تفوت بالكلية فوتاً لا يمكن تداركه والمصلحة الدينية يمكن تداركها ببدلها وقضائها فههنا تقدم المصلحة المتعلقة بالنفس أو بغيرها، وكذا إذا كان تحقيق المصلحة الدنيوية يلزم منه تحقيق الدينية دون العكس.
١٠ – أن حفظ العرض على قسمين: منه ما يرجع إلى حفظ النسب فهذا مقدم على المال، ومنه ما لا يرجع إلى حفظ النسب كشتم الإنسان بغير القذف فهذا لا يقدم على المال.
١١ - أن الحاجيات في الشريعة هي ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة. فهي مهمة وتظهر أهميتها من النواحي التالية:
أ - رفع الحرج عن المكلف.
ب - حماية الضروريات وذلك بدفع ما يفسدها أو يمسها.
ج- خدمة الضروريات وذلك بتحقيق ما به صلاحها وكمالها.
١٢ - أن التحسينيات هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات فهي مظهر من مظاهر الكمال والجمال في هذه الشريعة ثم هي خادمة للمصالح الحاجية والتحسينية.
١٣ - أن مكملات المقاصد لها أهمية في الشريعة وذلك من النواحي التالية:
أ - سد الذريعة المؤدية إلى الإخلال بالحكمة المقصودة.
ب - تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير مقصودة بالقصد الأصلي.
ج- دفع مفاسد أخرى حاصلة في طريق الحصول على المقصد الأصلي.
د- تحسين صورة المكّمل وجعله سائراً على المألوف.
١٤ - أن المكمل له شرط وهو ألا يعود اعتباره على أصله بالإبطال.
١٥ - أنه يلزم من إبطال الأصل إبطال التكملة.
١٦ – أنه يلزم من اختلال التكملة بإطلاق اختلال الأصل بوجه ما.
١٧ - أنه لا يلزم من اختلال التكملة بوجه ما اختلال الأصل.
١٨ - أن المقاصد الأصلية هي المقاصد المشروعة ابتداءً لتحقيق أعظم المصالح سواء كانت هذه المصالح ضرورية أم غيرها.
١٩ - أن في مراعاة المقاصد الأصلية موافقة ومطابقة لقصد الشارع.
٢٠ – أن المقاصد الأصلية هي الأصل، والمقاصد التابعة خادمة ومكملة لها ومقوية لحكمتها، وداعية إليها وسبب في حصول الرغبة فيها.
٢١ - أن للشريعة مقاصد عامة تشمل جميع أبوابها مطردة في جميع أحكامها وهي: جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج، والعدل، والحث على الاجتماع والائتلاف، وأعظمها عبادة الله وحده لا شريك له وأن هذه المقاصد بعضها أشمل من بعض.
٢٢ - أن للشريعة مقاصد خاصة وجزئية تفهم من أدلتها التفصيلية.
٢٣ - أن لمقاصد الشريعة خصائص تميزها عن غيرها وهذه الخصائص على قسمين:
أ - خصائص أساسية قامت عليها المقاصد وهي: الربانية، ومراعاة الفطرة وحاجة الإنسان.
ب - خصائص فرعية منبثقة عن الخصائص الأساسية وهي:
العموم والاطراد، والثبات، والعصمة من التناقض، والبراءة من التحيز والهوى، والقداسة والاحترام، والضبط والانضباط.