١٤ – وأثبت البحث أن الفقراء والمساكين أصناف، صنف قادر على الكسب بنفسه وصنف غير قادر على الكسب بنفسه وصنف متعطل عن الكسب مؤقتا، وأنه لا مانع شرعا من إعطاء الزكاة لفقراء المسلمين من العجزة واللقطاء والمساجين الفقراء.
١٥ – وأوضح البحث أن الفقراء والمساكين يعطون من أموال الزكاة كفايتهم وذلك مراعاة لمصلحة الفقير ومصلحة المجتمع، لما فيه من إغناء الفقير، فيعطى بعضهم سنة والبعض الآخر مدة العمر وهذا يختلف من شخص لآخر، وأن من الكفاية المعتبرة الزواج للفقير وكتب العلم وغير ذلك مما لا بد له منه على ما يليق بحاله.
١٦ – وتوصلت في مصرف العاملين إلى المراد بالعاملين عليها هم: السعاة ويدخل فيهم المستوفي والعاشر والجابي والجامع والمفرق والمحصل والمحاسب والحاسب والوازن والكيال والكاتب والموكل والمصدق والقاسم والحاشر والحافظ والعريف والجندي والقابض والعون والدافع والناقل والحامل والخازن والراعي وهم بذلك يكونون جهازا إداريا وماليا، وهؤلاء كلهم يستحقون أجورهم من مال الزكاة من سهم العاملين عليها.
١٧ – كما توصل البحث إلى أنهم يأخذون نصيبهم من مال الزكاة قدر عمالتهم ولو كانوا أغنياء لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا العمل وكل من فرغ نفسه لعمل يستحق العاملة عليه وذلك إذا توفرت فيهم الشروط وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والأمانة، والكفاية.
١٨ – وقد أثبت البحث جواز إعطاء رواتب للموظفين الذين يحتاج إليهم المسلمون في أمورهم العامة من القضاة والمحتسبين ومن ينفذون الحدود والمفتين والمؤذنين والمدرسين ونحوهم، ممن فرغ نفسه لمصلحة المسلمين من أموال الزكاة وذلك إذا لم يكن له راتب فيجوز له الأخذ من سهم (وفي سبيل الله) لا من سهم (العاملين عليها) لأن سبيل الله يشمل كل قرية أو مصلحة على ما بيناه في موضعه.
١٩ - وتوصل البحث في مصرف (المؤلفة قلوبهم إلى أنهم مسلمون وكفار، وأن المسلمين أصناف يعطون بسبب احتياجنا إليهم وتثبيتا وهم ضعفاء النية في الإسلام وصنف من شرفاء القوم وساداتهم من المسلمين الذين يتوقع بإعطائهم من الزكاة إسلام نظرائهم. وصنف مقيمون في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار فيعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو ليكفو شر من يليهم من الكفار بالقتال أما الكفار فصنف يخاف شره وصنف يرجى خيره فيعطون دفعا لشرهم وتأليفا لهم على الإسلام، وتوصل البحث أيضا إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ وأنهم يعطون من الزكاة ما يحصل به تأليفهم على الإسلام ونصرته والدفاع عنه.
٢٠ - وتبين لي في مصرف (الرقاب) أن المقصود بهم المكاتبون فيعانون من الزكاة وعتق العبيد فيشترى العبيد ويعتقون في سبيل الله من سهم الزكاة، وكذلك يشمل فك الأسرى من أسر العدو ويتشرط الإعطاء لسهم وفي الرقاب بعض الشروط ذكرتها في محلها.
٢١ - وذكرت في مصرف الغارمين: أنواعهم فالنوع الأول غارم استدان لمصلحة نفسه في مباح والغارم لمصلحة غيره ومن لزمه دين بطريق الضمان فهؤلاء يعطون ما يوفون ديونهم وذلك بشروط ذكرتها في محلها. أما من استدان بسبب الإشراف والتوسعة في النفقة فهذا لا يعطى شيء. وأن الغارم لمصلحة عامة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ويعطى الغارم من مال الزكاة بقدر ما عليه من الدين إذا كان في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري، وأن الغارم الكافر لا يجوز أن يعطى من الزكاة شيء، وأن القرض الحسن داخل في صنف الغارمين قياسا بالأولى.