للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "خُرْصُهَا" (١) هذا بضم الخاء (٢): وهي حلقة تكون في الأذن، وفي "البارع": هي القُرط تكون فيه حبة واحدة (في حلقة واحدة) (٣).

وقوله: "وَبِهِ خُرَاجٌ" (٤): هو القرحة في الجسد.

وقوله: "أن يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ المِيرَاثِ" (٥) فسره في حديث ابن عباس بأن يأخذ أحدهما عينًا والآخر دينًا، فإن توِي (٦) لأحدهما شيء لم يرجع على الآخر بشيء. قال الداودي: هذا إذا كان الذي عليه الدين حاضرًا مقرًّا، وكان ذلك بالتراضي، وأما بالقرعة أو مع (٧) مغيب الذي عليه الدين أو إنكاره فلا يجوز، وقال أبو عبيد: تخارج الشريكين وأهل الميراث إذا كان بينهم متاع فلا بأس (أن يتبايعوه) (٨) بينهم قبل قسمته، وإن لم يعرف أحدهم نصيبه بعينه ويقبضه بخلاف الأجنبي (٩)، وهذا معنى قول ابن عباس، وفي شراء الأجنبي لذلك قبل قسمته وقبضه اختلاف.


(١) البخاري (٩٦٤، ٥٨٨١)، ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس. ومعلقًا قبل حديث (١٤٤٨).
(٢) ورد بهامش (د): قال الجوهري: الخرص بالضم والكسر. [انظر: "الصحاح" ٣/ ١٠٣٦].
(٣) من (س، ظ).
(٤) مسلم (٢٢٠٥/ ٧١) من حديث جابر بلفظ: "وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ".
(٥) البخاري معلقًا عن ابن عباس قبل حديثي (٢٢٨٧، ٢٧٠٩).
(٦) في (أ): (قوي).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) في (أ): (إن تبايعوه).
(٩) "غريب الحديث" ٢/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>