للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَاءُ مَعَ التَّاءِ

" الْبِتْعُ" (١) البتع بكسر الباء بلا خلاف وإسكان التاء في المشهور، وذكر بعض أهل اللغة فتحها، وهو شراب العسل كذا جاء مفسرًا في الحديث.

وفي باب تحريم الحُمُر (٢): "أَوْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ" (٣) أي: قطعًا وفصلًا من غير علة، يقال منه: بتَّه وأبتَّه؛ لأنهم تأولوا أنه حرمها؛ لأنها لم تُخمَّس، أو لأنها قسمت بغير إذنه، أو لئلا يفنى الظهر، أو لأنها جَوَّال القرية فجاء في هذا الحديث تحريمُها من غير علة، وذلك معنى قولهم: في الطلاق: البتَّة، أي: القطع للعصمة، وأبتُّوا نكاح هؤلاء النساء، أي: أقطعوا العمل به، يعني: المتعة أو عصمة ما بينكم وبينهن.

و"لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يبِتَّهُ مِنَ اللَّيْلِ" (٤) أي: يبيته ويقطع نيته عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا الأَبْتَرَ" (٥) أصله: القصير الذنب، وفسر هاهنا بأنه الأفعى. وقال النضر: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلاَّ أسقطت.


(١) "الموطأ" ٢/ ٨٤٥، البخاري (٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، مسلم (٢٠٠١) عن عائشة، والبخاري (٤٣٤، ٤٣٤٤، ٤٣٤٥، ٦١٤٢)، مسلم (١٧٣٣) عن أبي موسى الأشعري.
(٢) تصحفت في (س) إلى: (الخمر) بالخاء المعجمة!
(٣) البخاري (٤٢٢٠)، مسلم (١٩٣٧) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(٤) روى النسائي ٤/ ١٩٧، وفي "الكبرى" ٢/ ١١٧ (٢٦٤٣)، والبيهقي ٤/ ٢٠٢ من حديث حفصة مرفوعا: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الْصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ".
(٥) البخاري (٣٢٩٩)، مسلم (٢٢٣٣) عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>