للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله في الرحم: "أَخَذَتْ بِحَقْوَيِ الرَّحْمَنِ" (١) قلنا: إن الحقو مشد الإزار، ومن شأن المحتزم بحزمة العزيز والمستجير به أن يدفع إليه ثوبًا من ثيابه يحتزم به ويحتمي ممن يريده، ثم الإزار من (٢) أوكدِ ما يُحتَزَم به ويستجار؛ لأنه مما يحامي عليه الإنسان ويدفع عنه، حتى يقال: نمنعه مما نمنع منه أزرنا. وهي الأحقاء، وكأن المستجير ربما أخذ بطرف ثوب (٣) المستجار به، أو بطرف إزاره فلا يسلمه بحالٍ، فاستعير ذلك مجازًا للرحم، واستعاذتها بالله عز وجل من القطيعة؛ لما في ذلك من المبالغة والتأكيد والتقريب للمعقول بالمثال المحسوس المعتاد بينهم.

وقوله: "وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حَقْوَيْهِ" (٤) أي: خصريه.

[الاختلاف]

قوله: "فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ" (٥) كما تقدم بالحاء، أي: يتطالبان ويتخاصمان في حق يتنازعانه، كذا الرواية المشهورة، (ووقع في مسلم) (٦): "يَخْتَصِمَانِ" (٧) ورواه بعض الرواة: "يَحْنَقَانِ" من


(١) رواه البخاري (٤٨٣٠)، وفيه: "بِحَقْو" على الإفراد من حديث أبي هريرة.
(٢) ساقطة من (د).
(٣) في (أ، د، ظ): (ثياب).
(٤) مسلم (٢٨٤٥/ ٣٣) من حديث سمرة بن جندب. و (٢٨٦٤) من حديث المقداد بن
الأسود.
(٥) مسلم (١١٦٧/ ٢١٧) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) في (أ): (ورفع).
(٧) في (د، أ): (يتخاصمان)، وهي في مسلم (١١٦٧/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>