للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "الْبَيِّعانِ بِالْخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا" (١) سُميَ البائع والمشتري بيعين.

قول حذيفة: "أَيَّكُمْ بايَعْتُ، فَأَمّا الآنَ فَلا أُبايعُ إِلّا فُلانًا وَفُلانًا" (٢) قال أبو عبيد: هو من البيع والشراء لقلة الأمانة (٣).

قوله في الأرض: "لَا تَبِيعُوهَا" (٤) أي: لا تؤاجروها، مثل نهيه - عليه السلام - عن كراء المزارع (٥)، ومنه الحديث: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأرْضِ" (٦) يعني: عن كرائها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ" (٧) يعني في مبايعة الأمراء، وأصله من البيع؛ لأنهم كانوا إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري.

[الاختلاف والوهم]

في باب التحريض على القتال: "نَحْنُ الذِينَ بايَعْنَا مُحَمَّدًا" كذا رواه الأصيلي وأبو ذر هنا (٨)، وعند غيرهما: "بايَعُوا" (٩) وهو المعروف في


(١) البخاريُّ (٢٠٧٩)، مسلم (١٥٣٢) عن حكيم بن حزام، وفي الباب عن ابن عمر.
(٢) البخاريُّ (٦٤٩٧، ٧٠٨٦)، مسلم (١٤٣) من حديث حذيفة.
(٣) "غريب الحديث" ٢/ ٢٢٨.
(٤) مسلم (١٥٣٦/ ٩٤) من حديث جابر.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٧١١، البخاري (٢٣٤٤)، مسلم (١٥٤٧): عن رافع بن خديج أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراءِ المَزارعِ.
(٦) مسلم (١٥٣٦/ ١٠٠) من حديث جابر.
(٧) البخاريُّ (٣٤٥٥)، مسلم (١٨٤٢) عن أبي هريرة.
(٨) انظر اليونينية ٤/ ٢٥.
(٩) البخاري (٢٨٣٤) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>