للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقصد، ويقال: "يَتَوَخَّى" (١) بالواو أيضاً (٢).

الْوهْمُ

في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "فكانَ يدخلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَواتُها وبَنَاتُ أُخْتِها" كذا لابن وضَّاح بتاء أخت الدال - إما بروايةٍ أو بإصلاحٍ - وفي كتاب محمَّد بن عيسى في حديث عبد الرحمن بن القاسم، وعنده اختلاف أيضاً في حديث ابن شهابٍ، وعند غيره من شيوخنا: "أَخِيهَا" (٣) بالياء أخت الواو بغير خلافٍ، وهو صواب الكلام، وإن كان معنى الروايتين في الفقه واحداً، ومما لا يختلف فيه العلماء، وإنما اختلفوا في لبن الفحل إذا أرضعت زوجته أو أمته لا ابنته، كما قال في الحديث الآخر: "فَكَانَ يدخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَواتُهَا وبَنَاتُ أَخِيهَا ولَا يدخلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوتِهَا" (٤).

وقوله: "يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّي أَحَدُكُمُ الصّبْحَ أَرْبَعًا" (٢) وفيه: "فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذْنَا نَقُولُ: مَا قال رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - هكذا لكافتهم، أي: جعلنا وتناولنا (٥)


(١) البخاري (١٥٣٥) من حديث موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رُئيَ وهو في مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ببطن الوادي، قيل له:"إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكةٍ". وقد أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الذي كان عبد الله يُنيخُ؛ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو أَسْفَلُ من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وَسَطٌ من ذلك.
(٢) في (س): (أيضًا بالواو). وزاد في "المشارق" ١/ ٦٨ فقال: وهو الأصل.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٦٠٤.
(٤) مسلم (٧١١) من حديث ابن بُحَيْنَةَ: عبد الله بن مالك.
(٥) أشار في هامش (س) أن في نسخة: (وتناوبنا)، وهو ما في (د، أ، ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>