للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَاءُ مَعَ الضَّادِ

" البُضْعُ" بضم الباء: وهو الفرج، والبضع أيضًا والمباضعة: اسم للجماع، ومنه: "نِكَاحُ الاسْتِبْضَاعِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَبْضِعِي مِنْ فُلان" (١)، أي: اطلبي ذلك منه للولد، والبضع: ملك الولي للمرأة، والبضع: مهر المرأة.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ في أَبْضَاعِهِنَّ" (٢) أي: فروجهن، و"الْبِضَاعَةُ" (٣): قطعة من المال تبضع للتجارة كائنًا ما كان، أي: تقطع من جملته، ومنه الباضعة من الشجاج، وهي التي خرقت في اللحم، أي: قطعته.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي" (٤) بفتح الباء لا غير، أي: قطعة.

و"بِضْعًا وَسَبْعِينَ (٥) سُورَةً" (٦)، وكل بِضع في العدد فهو بالكسر مؤنث

اللفظ كان أو مذكرًا، وقد تفتح الباء أيضًا، وهو ما بين ثلاثة إلى عشرة،


(١) البخاري (٥١٢٧).
(٢) بهذا اللفظ رواه النسائي ٦/ ٨٥، وفي "الكبرى" ٣/ ٢٨١ (٥٣٧٦)، وأحمد ٦/ ٤٥ و ٢٠٣، وأبو يعلى ٨/ ٢٣٢ (٤٨٠٣)، وابن حبان ٩/ ٣٩٣ (٤٠٨٠) من طريق ابن أبي مليكة عن ذكران أبي عمرو عن عائشة. وهو في البخاري من هذا الطريق (٦٩٤٦) بلفظ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ في أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ".
(٣) "الموطأ" ٢/ ٦٩٨، ٧٣٣، والبخاري قبل حديث (٢٧٤٩).
(٤) مسلم (٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة
(٥) في النسخ الخطية: (وخمسين).
(٦) البخاري (٥٠٠٠)، مسلم (٢٤٦٢) عن عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>