للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَافُ مَع اللام

" الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ" (١) هو الدين بالدين، وبيع الشيء المؤخر بالثمن المؤخر، وأبو عبيدة يهمز الكالئ، وغيره لا يهمزه، وتفسيره أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو غيره، فإذا جاء لاقتضائه لم يجده عنده فيقول له: بع مني شيئًا إلى أجل أدفعه إليك، وما جانس هذا، ويزيده في المبيع لذلك التأخير فيدخله السلف بالنفع.

قوله: "وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأ" (٢)، وهو مهموز مقصور، وهو المرعى والعشب، رطبًا كان أو يابسًا عند الأكثر. وقال ثعلب: الكلأ: اليابس. ومفهوم الحديث يرد عليه، وتفسيره: أن من نزل بماشيته على بئر من آبار المواشي بالبادية فمنع فضلها لمن أتى بعده؛ ليبعد عنه، ولا يرعى خصب الموضع معه؛ لأنه إذا منعه الشرب منها لسبقه إليها لم يقدر الآخر (٣) على الرعي بقربه (٤) دون شرب ماء فيُخلي (٥) له المرعى، ويذهب يطلب الماء، وليس للآخر رغبة عنه في منع الماء إلاَّ لهذا، فنُهي عنه، وفي الحديث الآخر: "وَمِنْهَا مَا يُنْبِتُ الكَلأ" (٦) بمعناه (٧).

قوله: "اكْلأُ لنا الصُّبْحَ" (٨)، و"كَلَأَ بِلَالٌ" (٦) هو بمعنى الحفظ، أي:


(١) "الموطأ" ٢/ ٦٢٨، ٦٥٩، ٧٩٧.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٧٤٤، البخاري (٢٣٥٣)، مسلم (١٥٦٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) في (ظ): (الرجل الآخر).
(٤) تحرفت في (س) إلى: (بغير).
(٥) تحرفت في (س) إلى: (فيحتمل).
(٦) البخاري (٧٩)، مسلم (٢٢٨٢) من حديث أبي موسى، وفيه: "فَأَنْبَتَتِ الكَلأ".
(٧) من (ظ).
(٨) "الموطأ" ١/ ١٣ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>