للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي (١): لبس سلاحه، قاله الأصمعي. وقال الخليل: لبس درعه (٢).

قوله: "ولا يَلْتَئِمُ" (٣)، و"لأَمَ بَيْنَهُمَا" (٤)، ويروى: "لَاءَمَ بَيْنَهُمَا" ممدود، و"قال لَهُمَا: التَئِمَا فَالْتَأَما" (٥) كله بمعنى الاجتماع، يقال: التأم الشيء ولأَمتُه، أي: ضممت بعضه إلى بعض، وكذلك لاءمته، ومنه: "فَلَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي؛ أَنَّهُ شِعْرٌ" (٦) أي: لا يقوله. قوله: "لا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِها" (٧) أي: شدتها وضيقها، واللأواء واللولاء سواء، والله أعلم.

[الاختلاف]

" لَا أَحْسَنَ مِنْ هذا وَمِمَّا تَقُولُ" (٨)، وعند القاضي أبي علي: "لَأحْسَنُ" برفع النون مع لام الابتداء، وكذلك اختلفت الرواية فيه عندنا في كتاب "المشاهد" لابن هشام، ولكلٍّ وجه، ومن الناس من يرجح النفي ويجعله الصواب على معنى أنه أظهر له التسليم لما جاء به إن كان حقًّا من عند الله ولم يكن شيئًا اخترعتَهُ، فيكون جواب (إن) متقدمًا عليها،


(١) ساقطة من (د).
(٢) "العين" ٨/ ٣٤٦، وفيه: (لأمته) بدل (درعه).
(٣) مسلم (٢٣٨٠/ ٧٢) من حديث ابن عباس عن أُبي بن كعب.
(٤) مسلم (٣٠١٢) من حديث جابر.
(٥) مسلم (٣٠١٢) من حديث جابر، وفيه: "فَالْتَأَمَتَا".
(٦) مسلم (٢٤٧٣) من حديث أبي ذر.
(٧) "الموطأ" ٢/ ٨٨٥، مسلم (١٣٧٧) عن ابن عمر.
(٨) البخاري (٤٥٦٦، ٥٦٦٣، ٦٢٠٧، ٦٢٥٤)، مسلم (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>