للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخاء مع الصاد]

قوله: "إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ" (١) بكسر الصاد، وخصبة أي: ذات خصْب

وكلأ.

و"الاِخْتِصَارُ في الصَّلَاةِ" (٢)، و"الْخَصْرُ فِيهَا" (٣) هو وضع اليد على الخصر. قالت عائشة: "هُوَ فِعْلُ اليَهُودِ"، ذكره البخاري (٤).

وقيل: هو حذف الركوع والسجود فلا يتمها، من الاْختصار للشيء.

وقيل: أن يصلي متوكئًا (٥) على مخصرة بيده، وهي عصا طولها نحو من قوس عربية، كان الخطباء في العرب يتوكؤون عليها معتمدين بخواصرهم. وقيل: هو أن يقرأ فيها من آخر السورة آية أو آيتين، ولا يتم السورة في فرضه (٦).

وقوله: "فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا لِمَرْوَانَ" (٧) أي (٨): مماشيًا له آخذًا بيده، وخاصرتَه: ماشيتَه آخذًا يده في يدك أو يدك في يده.


(١) "الموطأ" ٢/ ٨٩٤، البخاري (٥٧٢٩)، مسلم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس وهو قول عمر.
(٢) مسلم قيل حديث (٥٤٥).
(٣) البخاري (١٢١٩) من حديث أبي هريرة بلفظ: "نُهِيَ عَنِ الخَصْرِ في الصَّلَاةِ".
(٤) البخاري (٣٤٥٨) بلفظ: "إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلُهُ".
(٥) في (أ): (متكئا).
(٦) ورد بهامش (د): حاشية: وقيل: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، وقيل: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجد. حكاهما المحب الطبري في "أحكامه". وقيل في تعليل النهي أنه فعل المتكبرين.
(٧) مسلم (٨٨٩) من حديث أبي سعيد.
(٨) في (س، ظ): (أو)، وهو خطأ، والمثبت من (د، أ)، وهو ما في "المشارق" ٢/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>