للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثاء والميم]

قوله: "عَلَى ثَمَد" (١) وهو القليل من الماء، وقيل: هو ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب في الصيف. قال بعضهم: ولا يكون إلاَّ فيما غلظ من الأرض.

قوله: "بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ" (٢) أي: طرفه، وكذلك ثمرة اللسان، ومعناه لم يركب به فيلين طرفه.

وقوله في حديث البيعة: "فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَمِينِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ" (٣) أي: صدق نيته وخالصها، كما أن الثمرة هي فائدة الشجرة.

قوله: "فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ" (٤) أي: نميته.

وقوله: "إِنَّ حَمْزَةَ ثَمِلٌ" (٥) أي: سكران وقد أخذ منه الشراب.

وقوله: "ثِمَالُ اليَتَامَى" (٦): مُطعِمُهم، وقيل: عمادهم، ويكون ظلهم،

والثَمْل: الظل.

في باب الرمي والنحر في كتاب مسلم في حديث يحيى بن يحيى: "ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثَمَّ " (٧)، سقطت: "ثَمَّ" هذِه المفتوحة عند بعض شيوخنا، وسقوطها أصوب، كذا نَبَّهَنا عليه بعضُ شيوخنا، وقال: قد جاء


(١) البخاري (٢٧٣١ - ٢٧٣٢) في حديث الحديبية عن المسور ومروان.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٨٢٥.
(٣) مسلم (١٨٤٣) من حديث ابن مسعود.
(٤) البخاري (٢٢٧٢)، مسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر.
(٥) البخاري (٤٠٠٣) من حديث علي.
(٦) البخاري (١٠٠٨).
(٧) مسلم (١٣٠٥/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>