للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الآخر: "فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ" (١).

في الحديث: "كَانَ يُصَلِّي في البِيعَةِ" (٢) هي كنيسة أهل الكتاب، وقيل: البيعة لليهود، والكنيسة للنصارى، والصلوات للصابئين، كما المساجد للمسلمين.

قوله: "كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبائِعٌ نَفْسَهُ" (٣) (بمعنى: مشتري، أن يشتري نفسه) (٤) من ربه - عز وجل - فيعتقها، ومن باعها أهلكها، ويحتمل أن يريد من باعها من الله أعتقها، ومن باعها من غيره أوبقها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" (٥) كذا يأتي في كثير من الأحاديث على لفظ الخبر، وقد أتى بلفظ النهي (٦) وكلاهما صحيح، والبيع هاهنا (السوم، وقد جاء: "لا يَسُم بَعْضُكُمْ عَلَى سَوْمِ بَعْضٍ" (٧) المراد: يبيع ها هنا) (٤) عند أكثرهم يشتري، أي: يسم ليُشترىْ (٨) فسُميَ السوم اشتراءً وبيعًا، وقد قيل؛ باع إذا اشترى، ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا في البائع إذا ركن إليه المشتري فيعرض عليه هو سلعته ويقول: أنا أبيعكها بدون ثمن تلك، ومعنى النهي واحد.


(١) "الموطأ" ١/ ٢٨٢، البخاري (٢٩٧١، ٣٠٠٢)، مسلم (١٦٢١).
(٢) البخاريُّ معلقًا قبل حديث (٤٣٤).
(٣) مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري.
(٤) هذِه العبارة ساقطة من (س).
(٥) البخاريُّ (٢١٦٥) عن ابن عمر.
(٦) "الموطأ" ٢/ ٦٨٣، مسلم (١٥١٥، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤) عن أبي هريرة. و"الموطأ" ٢/ ٦٨٣، مسلم (١٤١٢) عن ابن عمر، ففيهما: "لَا يَبعْ بَعْضُكمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ".
(٧) مسلم (١٤١٣، ١٥١٥) عن أبي هريرة بلفظ: "وَلا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".
(٨) ورد في مقابلها في هامش (س): (ليُشرى).

<<  <  ج: ص:  >  >>