للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجر والوزر، قال الله تعال: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: ٢٨] وقال: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: ٨٥] (١).

قوله: "إِذا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كفْنَهُ" بإسكان الفاء هو [اسم] (٢) الفعل وهو الأعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب التميمي (٣) يعني: الثوب الذي يكفنه فيه.

قوله: "فَأَهْدى لَنا شاةً وَكفَنَها" (٤) أي: ما يغطيها من الأقراص والرغف.

قوله: "وَلا يَكُفُّ شَعَرًا" (٥) أي: لا يضم ويجمع فيعقص الشعر ويحتزم على الثوب، ويروى في غير هذه الأصول: "وَلا يَكْفِتُ" (٦) والمعنى واحد.

قوله: "يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ" (٧) أي: يسألونهم أن يعطوهم في أكفهم، وفي الحديث الآخر: "يَتَكَفَّفُونَ مِنْها" (٨) أي: يتناولون منها بأكفهم.

قوله: "يَكُفُّ ماءَ وَجهِهِ" (٩) أي: يصونه ويقبضه عن ذل (١٠) السؤال، وأصله المنع.


(١) "العين" ١/ ٣٧٣.
(٢) زيادة من "المشارق". يقتضيها السياق.
(٣) مسلم (٩٣٤) من حديث جابر.
(٤) "الموطأ" ٢/ ٩٩٧ من قول مولاة لعائشة.
(٥) البخاري (٨٠٩) من حديث ابن عباس.
(٦) روى مسلم (٤٩٠/ ٢٢٩): "وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ والثِّيابَ".
(٧) "الموطأ" ٢/ ٧٦٣، البخاري (١٢٩٥)، مسلم (١٦٢٨) من حديث ابن عباس.
(٨) البخاري (٧٠٤٦)، مسلم (٢٢٦٩) من حديث ابن عباس.
(٩) البخاري (١٤٧١) من حديث الزبير "يَكُفُّ اللهُ بِها وَجْهَهُ".
(١٠) في (د، أ، ظ): (بذل)، وهي غير واضحة في (س)، والمثبت من "المشارق" ٢/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>