للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"سِبَابٌ أَوْ لِحَاءٌ" (١).

قوله: "إِنَّ هذا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوةٌ" (٢)، وفي رواية: "مَقْرُومٌ" أي: مشتَهًى، وكذا رواه البخاري والعذري في كتاب مسلم (٣)، و"مَكْرُوةٌ" لعامة رواة مسلم، وكذلك في الترمذي (٤)، أي: يكره أن يذبح فيه (لحم لغير ضحية) (٥)، كما قال: "إِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ" (٦)، وقال بعضهم: إنما صوابه: اللحَم فيه مكروه، بفتح الحاء، أي: شهوة اللحم والشوق إليه، وترك العيال بلا لحم حتى يشتهوه مكروه.

وقوله في تفسير الأنعام: "لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (شُحُومَهَا) (٧) أَجْمَلُوهُ" (٨) كذا لهم، وللقابسي: "لُحُومَهَا" وهو وهم.

(وقوله في حديث أبي مسعود: "لَلَحِقَتْكَ النَّارُ" كذا للعذري، [ولغيره] (٩): "لَلَفَحَتْكَ" (١٠) وهو أصوب) (١١).


(١) مسلم (٢٤٩٠) من حديث عائشة، لكن فيه: "سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ" فلعل ما ذكره المصنف هو في بعض روايات مسلم، والله أعلم.
(٢) مسلم (١٩٦١/ ٥) من حديث البراء ..
(٣) البخاري (٩٥٤، ٥٥٤٩، ٥٥٦١)، مسلم (١٩٦٢) من حديث أنس: "هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ".
(٤) "سنن الترمذي" (١٥٠٨).
(٥) في (س): (لغيره ضحية).
(٦) البخاري (٩٥٥)، مسلم (١٩٦١) من حديث البراء.
(٧) ساقطة من (س، د)، وفي (أ): (شحومهما)!، والمثبت من (ظ).
(٨) البخاري (٢٢٣٦)، مسلم (١٥٨١) من حديث جابر.
(٩) ساقطة من (أ)، والمثبت من "المشارق" ١/ ٣٥٦، والعبارة ساقطة من (س، د، ظ).
(١٠) مسلم (١٦٥٩/ ٣٥) من حديث أبي مسعود الأنصاري، وفيه: (أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ).
(١١) ما بين القوسين ساقط من (س، ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>