للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات: " لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ " (١) وكذا للنسفي (٢) في مسلم (٣)، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال: " إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ " (٤) وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلاَّ بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلاَّ أن يكون الإطعام بالمعروف.

وفي باب ليس على المحصر (٥) بدل، قوله: "فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ " (٦) كذا لجميعهم، وعند أبي زيد: " لَا يَحِلُّ ".

وفي الاستئذان: " مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أحُدًا ذَهَبًا - ثم قال - وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ " (٧) كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير (٨)، وتصححه رواية الأصيلي (٩): " إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ "، وفي غير هذا الكتاب (١٠): " إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ " (١١).

وقوله: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا " (١٢) قال المبرد: أي: لا بأس عليكم،


(١) البخاري (٥٣٥٩).
(٢) من (ظ).
(٣) مسلم (٩/ ١٧١٤).
(٤) البخاري (٦٦٤١) والذي فيه لغير الجرجاني والنسفي: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".
(٥) في (س): (المحرم).
(٦) البخاري قبل حديث (١٨١٣).
(٧) البخاري (٦٢٦٨) من حديث أبي ذر.
(٨) في (د): (الدينار).
(٩) في النسخ الخطية: (الأصمعي)!! والمثبت من "المشارق" ١/ ٣٦٧.
(١٠) كذا بالنسخ الخطية، وفي "المشارق" ١/ ٣٦٧: (الباب) وهو أليق.
(١١) البخاري (٢٣٨٨)، مسلم (٩٤).
(١٢) البخاري (٢٢٢٩)، مسلم (١٤٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>