للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم يجعل الأموال (١) العين. قال ابن الأَنْبَارِي: كل ما قصر عن الزكاة من عين وماشية فليس بمال. وقال غيره: كل متمول مال. وهذا هو مشهور كلام العرب، وليس في قوله: "إِلَّا الأَمْوَالَ" دليل للغة دوس؛ لأنه قد استثنى الأموال من الذهب والفضة فدل أنها منها، إلَّا أن يكون منقطعًا فتكون "إِلَّا" بمعنى (لكن) كما قال: {وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا} [الواقعة: ٢٥، ٢٦]. وقوله: "فَسَلَكَ في الأَمْوَالِ" (٢) يعني: الحوائط.

قوله: "وإِضَاعَةَ المَالِ" (٣) قيل: المماليك وسائر الحيوان نهى عن تضييعهم كما قد أمر بالرفق بهم. وقال عند موته - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلَاة (٤) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (٥). وقيل: إِضَاعَةُ المِالِ: تركُ إصلاحهِ والقيامِ عليه.

وقيل: هو إنفاقه في غير حقه من الباطل والسرف. وقال ابن جبير: هو إنفاقه فيما حرم الله (٦). وقيل: إضاعته: إبطال فائدته ومنع الانتفاع به.

قوله: "غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا" (٧) أي: مكتسبًا منه مالًا كما قال: "غَيْرَ


(١) في (س، د، ش): (المال).
(٢) مسلم (٢٤٠٣/ ٢٩) من حديث أبي موسى.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٩٩٠، ومسلم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة، والبخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
(٤) ساقطة من (د).
(٥) رواه ابن ماجه (٢٦٩٧)، وأحمد ٣/ ١١٧، وصححه ابن حبان ١٤/ ٥٧٠ (٦٦٠٥) من حديث أنس. ورواه غيرهم عن غيره، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٧٨).
(٦) رواه عنه: ابن أبي شيبة ٥/ ٣٣١ (٢٦٥٩٣)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (١١٦)، والبيهقي ٦/ ٢٣، وفي "الشعب" ٥/ ٢٥٠ (٦٥٤٥).
(٧) "الموطأ" (٢٧٧٧)، ومسلم (١٦٣٢) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>