للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " (١) أي: على زمانه ومدته.

قوله: "مُنْذُ عَهِدْتَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " (٢)، و"عُهْدة الرَّقِيقِ" (٣) المدة التي تكون من ضمان بائعه، وهي ثلاثة أيام بعد عقد بيعه، وقد تسمى وثيقة الشراء: عهدة.

قوله: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا (٤) عَنِ العَهْدِ والشَّهَادَةِ" (٥)، وفي حديث آخر: "أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ" (٦).

و"الْعَاهِرُ": الزاني، امرأة عاهر (٧) ورجل عاهر، وحكى ابن دريد: عاهرة (٨)، والمعنى أن العاهر لا حقاله في الولد، وإنما له الخيبة، يقال: تربت (٩) يمينه: افتقرت، ويروى: "وللعاهر الكِثْكِث" (١٠)، و"الأَثْلَبُ" (١١)، وقيل: بل المراد: الرجم يعني (١٢) إن كان محصنًا،


(١) ذكرت في مواضع منها: "الموطأ" ٢/ ٥٧٦، البخاري (٤٤٦)، مسلم (٧٣).
(٢) البخاري (٧٢٤) من حديث أنس.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٦١٢.
(٤) في (س، د، ش): (ينهونا).
(٥) مسلم (٢٥٣٣/ ٢١١) عن إبراهيم النخعي.
(٦) البخاري (٦٦٥٨).
(٧) في (د، ش): (عاهرة).
(٨) "جمهرة اللغة" ٢/ ٧٧٦.
(٩) في (س): (لزبت).
(١٠) لم أجده مسندًا، وأوردها بن الأثير في "النهاية" ٤/ ١٥٣.
(١١) رواه أحمد ١٧٩/ ٢ و ٢٠٧ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦٦٨١، ٦٩٣٣).
(١٢) من (أ، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>