للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذا لِلْجُرْجَانِي ها هنا وهو الصواب، ولغيره: "طَوافُا واحِدًا" (١) وهو تصحيف، وقلب للمعنى، وعلى الصواب جاء في غير هذا الموضع في الأمهات كلها (٢).

وفي باب من يبدأ بالهدية: قوله لميمونة: "لَوْ وصَلْتِ بِهَا بَعْضَ أَخْوالِكِ" (٣) كذا للرواة، وكذا في مسلم (٤)، وقيده الأصيلي: "بَعْضَ أخَواتِك" وهو الصحيح، وفي "الموطأ": " أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ... " (٥) الحديث.

وفي باب ذَبِّ الرجل عن ابنته في الغَيْرَةِ: "اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا أُخْتَهُمْ عَلي بْنَ أبي طَالِبٍ" كذا لِلْجُرْجَانِي، وللباقين: "ابنتَهُمْ" (٦) وهو أشهر، وكذا رواه مسلم (٧)، وكلاهما صحيح.

وفي اللّعَان: "فَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَخَويْ بَنِي العَجْلَان" (٨) وعند الجُرْجَانِي: "بَيْنَ أَحَدِ بَنِي العَجْلَان" وهو وهمٌ.

وفي تفسير سبأ: "ثُمَّ يَأْتِي بِهَا عَلَى لِسَان الآخِرِ أَوِ الكَاهِنِ" بكسر الخاء، كذا لأبي أحمد الجُرْجَانِي، ولكافتهم: " عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ


(١) البخاري (١٥٥٦) باب كيف تهل الحائض والنفساء.
(٢) "الموطأ" ١/ ٤١٠، البخاري (١٦٣٨، ٤٣٩٥)، مسلم (١٢١١) من حديث عائشة.
(٣) البخاري (٢٥٩٢، ٢٥٩٤) من حديث ميمونة.
(٤) مسلم (٩٩٩).
(٥) "الموطأ" ٢/ ٩٦٧.
(٦) البخاري (٥٢٣٠) عن المسور بن مخرمة.
(٧) مسلم (٢٤٤٩).
(٨) البخاري (٥٣١١ - ٥٣١٢، ٥٣٤٩)، مسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>