للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال (١): {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: ٣]، عند ذكر المحرمات، واستدل بقول عائشة: "مَنْ يَأْكُلُ الغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسِقًا؟ " (٢) وتحريمها كلها غير معروف، واختلف في الغراب. وقيل: سموا فواسقَ لخروجهم عن الانتفاع.

قوله: "فَلَمْ يَفْسُقْ وَلَمْ يَجْهَلْ" (٣) أي: يعصي الله ويخرج عن الطاعة بذلك. وقيل: فلم يفسق بذبح لغير الله على الخلاف في قوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: ١٩٧]. وقيل: ما أصاب من محارم الله والصيد. وقيل: قول الزور.

...


(١) ساقطة من (د).
(٢) رواه ابن ماجه (٣٢٤٨)، وأبو كر الشافعي في "الغيلانيات" ٢/ ٧٤٣ (١٠٢٢) ومن طريقه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ١/ ٣٦٣، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣١٧ من حديث ابن عمر به. قال البوصيري في "الزوائد" (١٠٥٩): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٦٢٨).
(٣) البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة بلفظ: "فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ".

<<  <  ج: ص:  >  >>