للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طابع الله عليها.

قوله: "يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ " (١) أي: يجزئ.

"وَعُمْرَة في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي" (٢) أي: أنها تجزئ عنها في الأجر.

قوله: "مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَقْضِه عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ" (٣) أي: لم يجز عنه.

قوله: "فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ" (٤) أي: فرغ منها، ومنه: "فَلَمَّا قَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا" (٥)، و"قَضَى اللهُ حَجَّنَا" (٦)، و"تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ" (٧) أي: تفعلها وتحكم عملها، و"الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّومَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ" (٨) كل هذا بمعني (٩) غرم ما ترتب عليها منها، والخروج عنه،


(١) البخاري (٤٣٩٩) من حديث ابن عباس.
(٢) البخاري (١٨٦٣)، ومسلم (١٢٥٦/ ٢٢٢) من حديث ابن عباس.
(٣) البخاري معلقًا قبل حديث (١٩٣٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غيرِ عُذرٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ".
(٤) "الموطأ" ١/ ٩٦، والبخاري (١٢٢٤، ١٢٢٥، ٦٦٧٠)، و (٧١٩٠) من حديث سهل بن سعد. و (٣٨٩، ٨٠٨) من حديث حذيفة. ومسلم (٥٥٦/ ٦٢) من حديث عائشة، ومسلم (٦٤١) من حديث عبد الله بن بحينة، و (٢٤٧٣) من حديث أبي ذر.
(٥) البخاري (١٦٣٨) من حديث عائشة، وفيه: "فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا"، والبخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١)، وفيه: "فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ".
(٦) مسلم (١٢١١/ ١١٥) من حديث عائشة.
(٧) البخاري قبل حديثي (٣٠٥، ١٦٥٠).
(٨) البخاري معلقا قبل حديث (١٩٥١) عن أبي الزناد. ومسلم (٣٣٥/ ٦٩) من حديث عائشة.
(٩) ساقطة من (د، أ، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>