للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فَقَاضَاهُمْ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (١)، و"عَامُ القَضِيَّةِ" (٢)، و"عُمْرَةُ القَضِيَّةِ" (٣) كله من القضاء، وهو الفصل، يريد أنه فاصلهم به من المصالحة، والقضية اسم ذلك الفعل. وفِي كتاب "العين" قاضاهم: عاوضهم، فيحتمل أن تكون سميت بذلك لمعاوضة هذه العمرة بالتي في السنة المقبلة. وقال الداودي: أقاضيك: أعاهدك وأعاقدك (٤)، والأول أعرف. و"عُمْرَةُ القَضَاءِ" (٥) هي التي تقاضوا عليها، ويحتمل أن تكون سميت بذلك؛ لأنها قضاء عن التي صُدّ عنها، وهي لا تلزم شرعًا؛ لكنه لما اعتمرها بعد التي صُدَّ عنها، فكأنها عوض عنها.

قوله: "لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ" (٦) أي: يطلبه بقضائها.

قوله: "كَانَ لِبَعْضرِ بَنَاتِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ابنٌ يَقْضِي" (٧) أي: ينازع الموت ويقضي أجله، قال تعالى: {قَضَى نَحْبَهُ} [الأحزاب: ٢٣]، وضبطه الأصيلي: "ابْنٌ يُقضَى" (٨).


(١) البخاري (١٨٤٤، ٢٦٩٩، ٤٢٥١) من حديث البراء بن عازب. و (٢٧٠١، ٤٢٥٢) من حديث ابن عمر.
(٢) "الموطأ" ١/ ٣٤٢ بلاغًا مرفوعًا.
(٣) روى الشافعي في "مسنده" ١/ ٣١٣ (٨١٤) عن عبد الله بن أبي بكر أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدموا في عمرة القضية متقلدين بالسيوف وهم محرمون.
(٤) في (س): (وأقاعدك).
(٥) البخاري (٤٢٥٩) من حديث ابن عباس.
(٦) "الموطأ" ١/ ٣٠٢ من قول مالك.
(٧) البخاري و (٧٤٤٨) من حديث أسامة.
(٨) في اليونينية ٩/ ١٣٣: (يُفْضِي) للكشميهني.

<<  <  ج: ص:  >  >>