(٢) في (د): (العدو). (٣) البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء. (٤) مسلم (١٤٧٤) من حديث عائشة. (٥) "الموطأ" ١/ ٣٢١، والبخاري (١١٥٨، ٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) من حديث ابن عمر. (٦) من (أ). (٧) في (د): (النسخ للبخاري). (٨) زاد هنا في (س، د، ش): (بالمتفق). (٩) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن في "الموطأ" ٢/ ٤٤٨ من قول مالك: "لَيْسَ هذا الحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ". وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢١/ ٨٧: ذكر القعنبي من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّها وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". وقال: سمعت ذلك وَلَيْسَ بِالثَّابِتِ وَلَا المُوَطَّأِ عَلَيْهِ.