للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبخاري. (قال القابسي) (١): الذي أعرف: "عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ مَا عَلَيْهِ فِرَاشٍ". ألا ترى إلى قوله: "وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ (٢) فِي ظَهْرِهِ"، وكذلك جاء في حديث طلاق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول عمر (٣): "ما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ (٣) " (٤).

وقوله في باب المعتمر إذا طاف طوافًا واحدًا هل (٥) يجزئه من طواف الوداع؛ قوله: "فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ (٦) صَلَاةِ الصُّبْحِ (٧) ثُمَّ خَرَجْنَا مُتَوَجِّهِينَ إِلَى المَدِينَةِ" (٨) كذا لكافة الرواة، وعليه تدل الترجمة، وعند أبي أحمد: "ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ".

قوله: "فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الأَمْوَالَ، المَتَاعَ وَالثِّيَابَ" (٩) كذا (١٠) عند يحيى ومن وافقه، وعن ابن القاسم والشافعي والقعنبي: "وَالْمَتَاعَ" (١١).


(١) ساقطة من (س).
(٢) في (د): (الحصير).
(٣) من (د).
(٤) البخاري (٢٤٦٨، ٥١٩١)، قلت: وإلى قول القابسي ذهب القاضي عياض وغيره كما في "المشارق" ٢/ ٢٩٩، و"شرح النووي" ١٦/ ٦٠، بينما قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ٤٣ معقبًا: وهو إنكار عجيب؛ فلا يلزم من كونه رقد على غير فراشن كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائمًا فراش!!
(٥) في (س): (لم).
(٦) في (س): (قيل: هي).
(٧) زاد هنا في (س): (قوله).
(٨) البخاري (١٧٨٨) من حديث عائشة، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ وفيه: "ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى المَدِينَةِ".
(٩) "الموطأ" ٢/ ٤٥٩ من حديث أبي هريرة، وفيه: الثياب والمتاع".
(١٠) ساقطة من (س).
(١١) ورواه بإثبات الواو أيضًا البخاري (٦٧٠٧)، ولفظه: "إلا الأموال والثياب والمتاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>