للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: " فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ" (١) كذا لأكثر شيوخنا في "الموطأ"، وعند بعضهم: "يَدَيْهِ" وكذلك اختلف أصحاب "الموطأ" في اللفظين، وبالتثنية عند أبي القاسم، وبالإفراد عند ابن بكير، واختلاف الفقهاء في ذلك مبني على اختلاف الروايتين في استحباب صب الماء على اليدين وغسلهما معًا (٢) أو على الواحدة ثم يفرغ بها على الأخرى.

قوله: "إِذَا كَانَ فِي الأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ نُظِرَ إِلَى الذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الأيْمَانِ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ اليَمِينُ" (٣) كذا للرواة، وعند ابن وضَّاح: "أَكْثَرُ تِلْكَ اليَمِينِ" والأول هو الصواب على مذهب مالك، وأما رواية ابن وضَّاح فعلى قول عبد الملك، أن عبد الملك يقول: لا ينظر إلى كثرة الأيمان إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين المنكسرة، إذا وزعت عليهم فيتم عليهم.

وفي حديث ابن الزبير في الصلاة في جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى (٤) " (٥) كذا لجمعيهم، وصوابه: "قَدَمَهُ اليُسْرى" وقد تخرج اليمنى على أنه أخبر أيضًا عن فرشه اليمنى ولم يقمها، لكن المعروف: "الْيُسْرى".

وفي كتاب الأطعمة: "قَدِمَتْ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ مِنْ نَجْدٍ" (٦) ووقع عند


(١) "الموطأ" ١/ ١٨ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.
(٢) ساقطة من (س).
(٣) "الموطأ" ٢/ ٨٨٢.
(٤) في (أ): (اليمين)، وغير واضحة في (د).
(٥) مسلم (٥٧٩).
(٦) البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>