للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب العدة: "تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ" (١) وعند ابن الحَذَّاء: "لأُمِّ سَلَمَةَ" والصواب: "لأُمِّ حَبِيبَةَ" كما جاء في الحديث المفسر، وهو أبوها أبو سفيان بن حرب "فَدَعَتْ بِطِيبٍ" (٢).

وفي باب إذا رأت المرأة مثل ما يرى الرجل في حديث العباس بن الوليد النرسي: "فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: فَاسْتَحْيَيْتُ" (٣) كذا لابن ماهان والكسائي والْجُلُودِي، والصواب: "أُمُّ سَلَمَةَ" كما جاء في بعض النسخ، وهو المعروف من غير هذا الطريق، وأم سليم كانت السائلة، وأم سلمة هي المستحيية المنكرة لذلك (٤).

وفي باب حديث الجساسة: "حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" (٥) كذا لكافتهم، وعند العُذْرِيّ: "ثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ" وهو خطأ فاحش.


(١) مسلم (١٤٨٦/ ٥٩).
(٢) مسلم (١٤٨٦/ ٥٨).
(٣) مسلم (٣١١/ ٣٠).
(٤) يشير المصنف إلى ما رواه ابن حبان ١٤/ ٦٢ - ٦٣ (٦١٨٤) من طريق محمَّد بن
المنهال. والبيهقي ١/ ١٦٩ من طريق العباس بن الوليد النرسي.
كلاهما عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: "يا أم سليم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل". قالت أم سلمة: واستحييت من ذلك ... الحديث.
(٥) مسلم (٢٩٤٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>