(٢) مسلم (١٤٧٤/ ٢١) باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. وفي الحديث: "فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ " (٣) البخاري (٥٧٩٨) عن المغيرة بن شعبة، وانظر: اليونينية ٧/ ١٤٤. (٤) في (ظ، أ): (صغيرة). (٥) "المجتبى" ١/ ٦٣ و ٨٣، "السنن الكبرى" ١/ ٨٠ (٨٢) و ١/ ٨٧ (١١٠) و ١/ ١٠٠ - ١٠١ (١٦٥، ١٦٧) وفي جميعها: "مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ". (٦) البخاري (٣٩٥٦). (٧) البخاري (٢٦٦٤، ٤٠٩٧)، مسلم (١٨٦٨). (٨) قال الحافظ في "الفتح" ٧/ ٢٩١: هو اعتراض مردود؛ إذ لا تنافي بين الإخبارين، فيحمل على أنه استصغر ببدر ثم استصغر بأحد، بل جاء ذلك صريحًا عن ابن عمر نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغر، وعرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فاستصغر. قلت: رواه الطبراني في "الأوسط" ٩/ ٩٧ (٩٢٣٥)، والبيهقي ٦/ ٥٥.