للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النسب من نسب العرب، وبغضاء (١) لاختلاف الدينين.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي" (٢)، يفسره الحديث الآخر: "مِنْ وَرَاء ظَهْرِي" (٣). وقال الداودي: يحتمل أنه يريد من بعد موتي، أي: يعلم بحالهم ولم يقل شيئًا، وإنما هو كقوله: "إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي" وهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.

وقد سئل عنه أحمد فقال هذا.

قوله: "في البَعْلِ العُشْرُ" (٤) البعل من النبات: هو ما لا يحتاج إلى سقي؛ إنما يشرب بعروقه من ثرى الأرض، وهذا هو البعل حقيقة، وكذلك حكم العَثَرِي في الزكاة، وهو الذي تسقيه الأمطار وُيعثَّر له بأهداب (٥) مجاري السيول، هذا قول ابن قتيبة، والأصمعي يفرق بينهما.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ تَلِدَ الأمَة بَعْلَهَا" كذا في بعض أحاديث مسلم (٦)، ويتأول فيه ما يتأول في قوله: "أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَّهَا" (٧) والبعل: الرب والمالك، ومنه قيل: بعل المرأة لملكه عصمتها، وقيل ذلك في قوله تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا} [الصافات: ١٢٥] أي: إلهًا وربًّا مع الله تعالى، وقيل: هو صنم مخصوص.


(١) حيث قالت: "في أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ".
(٢) البخاري (٧٤٢)، مسلم (٤٢٥) من حديث أنس بن مالك.
(٣) "الموطأ" ١/ ١٦٧، البخاري (٤١٨، ٧١٩، ٧٢٥، ٧٤١)، مسلم (٤٢٤).
(٤) "الموطأ" ١/ ٢٧٠.
(٥) في (س، أ، ظ): (بأهداف).
(٦) مسلم (٩/ ٦).
(٧) البخاري (٥٠) ومعلقًا قبل حديث (٢٥٣٣)، مسلم (٩/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>