للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك قيل للمرأة المحرمة بالنسب: حرمة، وجمعها: حُرَم، ويقال لها أيضاً: مَحْرم، وللرجل كذلك.

وفي البخاري: "وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ (١) مَحْرَمَهُ" بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها، وهاء الضمير مضمومة، ومنهم من يجعلها تاء مفتوحة، فيقول: "مَحْرَمَةً" وكذا رأيته في نسخة عتيقة من نسخ أبي ذر ولم أروه، ومنهم من يقول: "مُحَرَّمَةً" (٢) وهي روايتنا عن الأصيلي عن أبي ذر (٣) والأولى عن أبي أحمد، ووهم القاضي فقيده: "مُحْرِمَةً".

في باب: "الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ عِنْدَ الإِحْرَامِ" كذا لابن السكن والقابسي، وعند أبي ذر والأصيلي: "عِنْدَ الإِحْلَالِ" (٤) وهو الصواب.

وفي "الموطأ": "ولَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً في عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَرَامًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابنهِ" كذا لابن القاسم وابن بكير، وعند يحيى: "نِكَاحًا حَلَالًا" (٥) وعند ابن وهب وابن زياد: "نِكَاحًا لَا يَصْلُحُ"، وعند ابن نافع: "عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ"، وكل ذلك صحيح، ومعنى: "حَلَالًا" أي: نكاحًا يعتقد تحليله؛ جهلًا بتحريمه، فعقد عليها بالنكاح، كما يعقد (٦) الحلال؛ (لا أنه) (٧) قصد مقصد الزنا.


(١) في (أ، د، ظ): (الرجل).
(٢) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦).
(٣) في (س): (زيد)، وفي هامشها: (خ): (ذر).
(٤) اليونينية ٢/ ١٧٤.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٥٣٤ من قول مالك.
(٦) في (د، أ): (يعتقد).
(٧) في (س): (لأنه)، وفي (أ): (لا لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>