للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأحمد، وكتب به إليه، وكان داود حافظا مجتهدا، إمام أهل الظاهر. انتهى ملخصا.

وقال ابن خلّكان [١] : أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الإمام المشهور، المعروف بالظاهري، كان زاهدا، متقلّلا، كثير الورع، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وكان من أكثر الناس تعصبا للإمام الشافعي، رضي الله عنه، وصنّف في فضائله والثناء عليه كتابين، وكان صاحب مذهب مستقل، وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه، وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد.

قيل: إنه كان يحضر مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر.

قال داود: حضر مجلسي يوما أبو يعقوب الشريطي، وكان من أهل البصرة وعليه خرقتان، فتصدّر لنفسه من غير أن يرفعه أحد وجلس إلى جانبي، وقال لي:

سل [يا فتى] [٢] عمّا بدا لك، فكأني غضبت منه، فقلت له مستهزئا: أسألك عن الحجامة، فبرك [أبو يعقوب] [٢] ثم روى طريق «أفطر الحاجم والمحجوم» [٣] ومن أرسله، ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه من الفقهاء. وروى اختلاف طرق [٤] احتجام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعطاء الحاجم [٥] أجره، ولو كان حراما لم يعطه، ثم روى طرقا [٦] أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، احتجم بقرن، وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة، ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل


[١] في «وفيات الأعيان» (٢/ ٢٥٥- ٢٥٧) وقد نقل المؤلف عنه باختصار.
[٢] زيادة من «وفيات الأعيان» .
[٣] رواه الترمذي رقم (٧٧٤) في الصوم: باب كراهية الحجامة للصائم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وقال والدي في تعليقه على «جامع الأصول» (٦/ ٢٩٤) : إسناده صحيح، ولكنه منسوخ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.
[٤] في «وفيات الأعيان» : «طريق» .
[٥] في «وفيات الأعيان» : «الحجّام» .
[٦] في «وفيات الأعيان» : «طرق» .

<<  <  ج: ص:  >  >>