[٢] رواه البخاري رقم (٥٦٨٠) و (٥٦٨١) في الطب: باب الشفاء في ثلاث، من حديث ابن عباس، ولفظه «الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم ... » . [٣] جاء في حديث عند ابن ماجة رقم (٣٤٨٧) في الطب، باب في أيّ الأيام يحتجم، من حديث ابن عمر «اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد» وهو حديث ضعيف. قال السفاريني في «شرح ثلاثيات مسند أحمد» (١/ ٤٥١) . قال الحافظ في «الفتح» : ولكون هذه لم يصح فيها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان الإمام أحمد يحتجم في أيّ وقت هاج به الدم وأيّ ساعة كانت. وعند الأطباء: إن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ من حمام أو جماع أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع. قال الحافظ في «الفتح» : وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه، أنفع من الحجامة في أوله وآخره (ع) . [٤] في الأصل، والمطبوع: «لا حضرت» وهو خطأ، والتصحيح من «وفيات الأعيان» . [٥] في «وفيات الأعيان» : «أكثر» .