للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ما مررت بملإ من الملائكة» [١] ومثل «شفاء أمتي في ثلاث» [٢] . وما أشبه ذلك وذكر الأحاديث الضعيفة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحتجموا يوم كذا وساعة كذا» [٣] ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان، وما ذكروه فيها، ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت الحجامة من أصبهان، فقلت له: والله لا حقرت [٤] بعدك أحدا أبدا.

وكان داود من عقلاء الناس.

قال أبو العبّاس ثعلب في حقه: كان عقل داود أكبر [٥] من علمه.

ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة سبعين في ذي القعدة، وقيل: في شهر رمضان، ودفن بالشونيزية، وقيل: في منزله.

وقال ولده أبو بكر محمد: رأيت أبي داود في المنام فقلت له: ما فعل


[١] رواه الترمذي في الطب: باب ما جاء في الحجامة، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبّاد بن منصور، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنه. ورواه أيضا الحاكم (٤/ ٢٠٩) وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن.
[٢] رواه البخاري رقم (٥٦٨٠) و (٥٦٨١) في الطب: باب الشفاء في ثلاث، من حديث ابن عباس، ولفظه «الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم ... » .
[٣] جاء في حديث عند ابن ماجة رقم (٣٤٨٧) في الطب، باب في أيّ الأيام يحتجم، من حديث ابن عمر «اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد» وهو حديث ضعيف.
قال السفاريني في «شرح ثلاثيات مسند أحمد» (١/ ٤٥١) . قال الحافظ في «الفتح» :
ولكون هذه لم يصح فيها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان الإمام أحمد يحتجم في أيّ وقت هاج به الدم وأيّ ساعة كانت. وعند الأطباء: إن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ من حمام أو جماع أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع.
قال الحافظ في «الفتح» : وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه، أنفع من الحجامة في أوله وآخره (ع) .
[٤] في الأصل، والمطبوع: «لا حضرت» وهو خطأ، والتصحيح من «وفيات الأعيان» .
[٥] في «وفيات الأعيان» : «أكثر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>