للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [١] . والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يكون المؤمن مؤمنا حتّى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه» [٢] . والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبين ذلك أمور مشتبهات» [٣] الحديث بكامله.


العتق: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى و (٣٨٩٨) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و (٥٠٧٠) في النكاح: باب ما هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى و (٦٦٨٩) في الأيمان والنذور:
باب النيّة في الأيمان، و (٦٩٥٣) في الحيل: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى، ومسلم رقم (١٩٠٧) في الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّة» . وقد استوفيت تخريجه في كتابي «شرح الأربعين النووية» ص (١٩) طبع دار ابن كثير، فليرجع إليه من شاء.
[١] لم أقف عليه بهذا اللفظ في «سنن أبي داود» ولكن ساقه به ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١٩٠) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (١/ ٥٣١) ، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢١٠) في معرض خبر نسبوه لأبي بكر بن داسة، ورواه الترمذي رقم (٢٣١٧) في الزهد: باب رقم (١١) ، وابن ماجة رقم (٣٩٧٦) في الفتن، باب: كفّ اللسان في الفتنة.
وقال والدي حفظه الله تعالى في تعليقه على كتابي «شرح الأربعين النووية» ص (٣٧) : وهو حديث صحيح لشواهده الكثيرة.
[٢] لم أقف عليه بهذا اللفظ في «سنن أبي داود» الذي بين يدي، ولكن ساقه به ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١٩٠) ، والمزّي في «تهذيب الكمال» (١/ ٥٣١) مصوّرة دار المأمون للتراث بدمشق، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢١٠) في معرض خبر نسبوه لأبي بكر بن داسة.
والمحفوظ ما رواه البخاري رقم (١٣) ، ومسلم رقم (٤٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه» .
[٣] هو في «سننه» رقم (٣٣٢٩) في البيوع والإجارات: باب في اجتناب الشبهات. وهو عند البخاري رقم (٥٢) في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، و (٢٠٥١) في البيوع: باب الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، وعند مسلم رقم (١٥٩٩) في المساقاة:
باب أخذ الحلال وترك الشبهات. وقد استوفيت تخريجه في كتابي «شرح الأربعين النووية» ص (٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>