وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ٥: ٦ [المائدة: ٦] ، و (١٨٦) بأن غسل الرجلين إلى الكعبين، و (١٩١) باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، و (١٩٢) باب مسح الرأس مرّة، و (١٩٧) باب الغسل والوضوء في المحصب والقدح والخشب والحجارة، و (١٩٩) باب الوضوء من الثّور، ومسلم رقم (٢٣٥) في الطهارة: باب وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٨) في الطهارة: باب العمل في الوضوء، وأبو داود رقم (١١٨) و (١١٩) و (١٢٠) في الطهارة: باب صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (٣٥) في الطهارة: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، و (٤٧) باب فيمن توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا، والنسائي (١/ ٧١ و ٧٢) في الطهارة: باب حد الغسل، وباب صفة مسح الرأس، وباب عدد مسح الرأس، وأحمد في «المسند» (٤/ ٣٨) . ولفظه عند البخاري حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم: فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فتمضمض، واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. [٢] في الأصل، والمطبوع: «محمد بن أبي جهيم» وهو خطأ، والتصحيح من «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٨٤) ، و «الإصابة» لابن حجر (٩/ ٣١٠) ، و «تاريخ الإسلام» للذهبي ٢/ ٣٥٧) ، و «تاريخ خليفة بن خياط» ص (٢٤٣) . [٣] ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل، والمطبوع، وأثبتناه من «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان ص (٧٤) . وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١/ ٣٦٨) : وكنيته أبو عبد الرحمن. وقيل: أبو بكر، وقيل: غير ذلك.