للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قتيبة: حجّ أبو العالية ستين حجّة [١] .

وقال الأصمعي [٢] : كان أبو العالية، ومكحول جميلين،- يعني مكحول الأزدي- وكان مزّاحا.

قال مسلم بن إبراهيم: سألت أبا العالية عن قتل الذّرّ [٣] فجمع منهن شيئا كثيرا وقال: مساكين ما أكيسهن، ثم قتلهن وضحك [٤] .


[١] «المعارف» ص (٤٥٤) وبقية خبره فيه فراجعه.
[٢] هو عبد الملك بن قرب الباهلي البصري الأصمعي، أبو سعيد، اللغوي، الأخباري، المتوفى سنة (٢١٦ هـ) . وسوف ترد ترجمته في المجلد الثالث من كتابنا هذا، فراجعها.
[٣] قال ابن منظور: الذّرّ: صغار النمل، واحدته ذرّة، قال ثعلب: إن مائة منها وزن حبّة من شعير، فكأنها جزء من مائة. «لسان العرب» «ذرر» (٣/ ١٤٩٤) .
[٤] قلت: إن صح أن أبا العالية قتل مجموعة كبيرة من النمل من غير سبب، فقد ارتكب إثما، فإن الله عزّ وجلّ حرم قتل النمل من غير سبب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري رقم (٣٠١٩) في الجهاد: باب رقم (١٥٣) ، ومسلم رقم (٢٢٤١) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، وأبو داود رقم (٢٥٢٦) في الأدب: باب في قتل الذر، وأحمد في «المسند» (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟» . وروى البخاري رقم (٣٣١٩) في بدء الخلق: باب ... خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم رقم (٢٢٤١) و (١٤٩) و (١٥٠) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، وأبو داود رقم (٥٢٦٥) في الأدب: باب في قتل الذر، وأحمد في «المسند» (٢/ ٣١٣ و ٤٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة» . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٣٥٨) : قوله [تعالى] : فهلا نملة واحدة:
يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره: فهلا أحرقت نملة واحدة، وهي التي آذتك بخلاف غيرها فلم يصدر منها جناية؟.
وروى الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٣٢ و ٣٤٧) ، وأبو داود رقم (٢٥٦٧) في الأدب: باب في قتل الذر، والدارمي (٢/ ٨٩) في الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفدع، والنحلة، وابن ماجة رقم (٣٢٢٤) في الصيد: باب ما ينهي عن قتله من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحل،

<<  <  ج: ص:  >  >>