للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال ابن رجب وغيره: ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه:

اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه.

والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلّا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.

والقول بجواز المسح على النّعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه من الرّجل إلى معالجة باليد أو بالرّجل الأخرى، فإنه يجوز المسح عليه مع القدمين.

واختار أن المسح على الخفّين لا يتوقت مع الحاجة، كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد، ويتوقت مع إمكان النزع وتيسره.

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها.

واختار جواز التيمم لخشية [١] فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخّر الصلاة عمدا حتّى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدث.

واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشق عليها النزول إلى الحمّام وتكرره، أنها تتيمم وتصلي.

واختار أن لا حدّ لأقلّ الحيض ولا لأكثره، ولا لأقلّ الطّهر بين الحيضتين، ولا لسنّ الإياس [من الحيض] [٢] ، وأن ذلك يرجع [٣] إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها.

واختار أن تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل [٤] .


[١] في «آ» و «ط» : «بخشية» والتصحيح من «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٠٤) .
[٢] ما بين الحاصرتين مستدرك من «ذيل طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٠٥) .
[٣] في «ذيل طبقات الحنابلة» : «وأن ذلك راجع» .
[٤] أقول: أي لا يمكنه أن يتدارك ما فاته إلّا بالإكثار من صالح الأعمال. (ع) .

<<  <  ج: ص:  >  >>