للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآفاق: «هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهنّ من غير أهلهنّ» [١] وهذا قد مرّ على ذي الحليفة وليس من أهله، فيكون له، فقلت له: إن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من غير أهلهنّ» أي من غير أهل المواقيت، وهذا سلب كلي وإنه غير صادق على هذا الفرد ضرورة صدق نقيضه وهو الإيجاب الجزئي عليه، لأنه من بعض أهل المواقيت قطعا، فلما لم يتناوله النّص رجعنا إلى القياس. ولا شك أنه لا يلزم أحد أن يحرم قبل ميقاته وهو يمرّ عليه، فوقعت من نفوس أهل البلد بسبب ذلك. انتهى.

قلت: الحديث صحيح، خرّجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، بلفظ: «هنّ لهم، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» وفي أكثر طرقه: «هنّ لهنّ» والأول أصحّ.

وفيها القاضي صدر الدّين محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي ثم المصري الحنبلي [٢] الشيخ الإمام. سمع من العماد بن الشيخ شمس الدّين ابن العماد، والتّقي ابن تمّام، وغيرهما. وكان حسن الشكالة، مع تواضع وحسن كتابة، ولما كان والده قاضي الحنابلة بالدّيار المصرية رأى من الجاه والسعادة ما لم يره غيره من أولاد القضاة، ويقال: إنه كان في إصطبله ما يزيد على خمسين رأسا، وبسببه عزل والده من القضاء.

توفي المترجم ليلة النّصف من ذي القعدة، والله أعلم.


[١] رواه البخاري رقم (١٥٢٤) في الحج: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، ومسلم رقم (١١٨١) (١٢) في الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، وأبو داود رقم (١٧٣٨) في مناسك الحج:
باب في المواقيت، وانظر تتمة تخريجه في «جامع الأصول» (٣/ ١٦) .
[٢] انظر «المقصد الأرشد» (٢/ ٣٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>